پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص112

فيصير المال حينئذ في يده أمانة شرعية يجب ردها إلى المالك أو وليه أللهم إلا أنيفرض في وجه لا سفه فيه، أو يقال: إن السفه لا يؤثر فسادا بدون تحجير الحاكم.

نعم قد يقال: إن الاشكال في صحة الوديعة المأذون فيها بالتفريط مطلقا، أو في شئ خاص كما أنه قد يقال بوجوب الحفظ على من في يده المال، وإن أذن المالك بإتلافه، كما قد أشرنا إليه سابقا والله العالم.

ولو عين له موضع الاحتفاظ اقتصر عليه

لاصالة حرمة التصرف في مال الغير بغير إذنه

و

حينئذ ف‍

لو نقلها

عنه

ضمن

لانه عاد

إلا

إذا كان النقل

إلى أحرز

بل

أو مثله على قول

قوى إذا فهم إرادة المثال مما عينه، ولو بقرينة ظهور كون الغرض له الاحتفاظ كتعيين الزرع والراكب و نحوهما في المزراعة والاجارة.

أما إذا لم يفهم ذلك فالاقوى الضمان حتى في النقل إلى الاحرز، فضلا عن المساوى، سواء فهم إرادة الخصوصية منه، أو أطلق ولم يكن قرينة على الارادة المزبورة، لتحقق المخالفة حينئذ، أللهم إلا أن يقال: إن الايداع كان يقتضى التخيير في أفراد الحرز، وتعيين موضع الاحتفاظ إنما يقتضى عدم الاذن في الادون، أما غيره فيبقى على مقتضى الاطلاق الذي لم يتقيد بالتعيين المذكور، بعد فرض عدمظهوره في ارادة التقييد.

نعم لو فرض أن حصول الايداع قد كان بتعيين موضع الاحتفاظ، إتجه حينئذ الاقتصار عليه ما لم يظهر إرادة المثال، ودعوى حصول مفهوم الموافقة في الاحرز واضحة المنع، مع أنه قد يمنع ذلك أيضا، بدعوى ظهور التقييد بتعيين موضع الاحتفاظ، كما في غيره من أفراد المطلق والمقيد.

ولعله لذا جزم في المسالك بعدم جواز التخطي في الفرض حتى إلى الاحرز، بل حكاه جماعة منهم الشهيد في حواشيه على القواعد، بل احتمل في النسبة إلى القول التى في المتن والقواعد – المشعرة بالتوقف، وأن القول الاخر بخلافه – رجوعها