جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص111
بنفسه، وغلامه مع صحبته له وعدمه، لا تحاد العلة في الجميع قال: ” واستقرب في التذكره عدم الضمان لو أخرجها، مع أمن الطريق وإن أمكن سقيها في موضعها، محتجا باطراد العادة بذلك، وهو حسن مع إطرادها بذلك لا مطلقا.
ثم إنه لا يخفى عليك ما في اطلاق الجواز للضرورة وإن كان الطريق مخوفا، الذى وجهه كون ذلك من ضروريات الحيوان، فالضرر اللاحق بتركه أقوى من خطر الطريق فإنه قد يشكل في بعض الصور بما إذا كان التأخير إلى وقت آخر أقل ضررا أو خطرا من إخراجها حين الحاجة، ونحو ذلك، فينبغي مع اشتراكهما في الضرر مراعاة أقل الضررين، أللهم إلا أن يقال: بعدم إرادة هذه الصورة من الاطلاق المزبور والامر سهل بعد ظهور الحال في أصل المسألة وهو أن المدار في حفظها وفى حرزها على المعتاد، الذي لا يعد عرفا مع مراعاته مفرطا ومتعديا، بل قد سمعت قيام العادة مقام الاذن من المالك في ذلك.
والله العالم.
ولو قال المالك لا تعلفها اولا تسقها لم يجز القبول
لكونه ذا كبد حراءونفس محترمة، وواجب النفقة على المالك،
بل يجب عليه سقيها وعلفها
مراعاة لحق الله تعالى شأنه، وإن أسقط الآدمي حقه بل مع امتناع المالك ورفع الامر إلى الحاكم وأمره بالنفقة من ماله، يتجه الرجوع له عليه، وكذا لو كان بأمر عدول المؤمنين أو به مع الاشهاد أو بدونه مع نية الرجوع على حسب ما تقدم سابقا.
نعم لو أخل بذلك والحال هذه أثم ولم يضمن لان المالك أسقط الضمان بنهيه، كما لو أمره بالقاء ماله في البحر
خلافا لبعض فأجرى حكم الوديعة مع النهى، فضلا عن غيره حتى في غير الحيوان، إلا أنه كما ترى، للاصل بعد انصراف دليل الضمان إلى غيره، وخصوصا فيما لو كانت الوديعة غير حيوان، كشجر وبناء ونحوهما، بل في المسالك ” الاقوى عدم وجوب حفظه، فضلا عن عدم الضمان، لان حفظ المال إنما يجب على مالكه، لا على غيره، وإنما وجب الانفاق في الحيوان لكونه ذا روح، فيأثم بالتقصير في حقه، فيجب دفع ألمه “.
نعم يبقى إشكال في أصل صحة الوديعة على هذه الوجه المقتضي سفاهة المالك،