جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص109
فيما يأتي.
وأما وجوب بذل عين النفقة من الماء المحتاج إلى قيمة والعلف كذلك، فظاهر الاصحاب المفروغية من وجوب بذلها عليه، كما في المسالك وغيرها، بل حكى بعضهم الاجماع عليه تارة، ونفى الخلاف عنه اخرى، ولعله كذلك.
لكن على هذا الترتيب وهو التوصل إلى ذلك باستيذان المالك أو وكيله فيه، فان تعذر رفع أمره إلى الحاكم، ليأمره به إن شاء أو يستدين عليه، أو يبيع بعضهللنفقة، أو ينصب أمينا عليه، فان تعذر الحاكم أنفق هو، وأشهد عليه، ويرجع مع نيته، ولو تعذر الاشهاد اقتصر على نية الرجوع، والقول قوله في مقدار النفقة، كما أن القول قول المالك في مقدار زمانها، والكلام في اعتبار الاشهاد في وجوب الرجوع وعدمه تقدم في باب المزارعة هذا.
وفى المسالك ” وفى حكم الحيوان، الشجر الذي يفتقر إلى السقي وغيره من الخدمة، وفي حكم النفقة على الحيوان ما يفتقر إليه من الدواء لمرض ” وظاهره بل صريحة كغيره الوجوب من حيث الوديعة، فيضمن حينئذ مع التقصير فيه، إلا أنه إن لم يكن إجماعا أمكن المناقشة فيه، بعدم اقتضاء اطلاق الوديعة الحفظ بنحو ذلك، وكونه حيوانا محرما لا يسوغ اتلافه بغير الوجه المأذون فيه، لا يقتضى ترتب الضمان المتوقف على التعدي والتفريط في الوديعة من حيث كونها وديعة بمعنى التقصير فيما اقتضاه إطلاق لا التقصير في الحكم الشرعي الثابت عليه وإن لم يكن ودعيا.
على أنه لا يتم فيما سمعته من المسالك من إلحاق الشجر الذي هو ليس بذى نفس محترمة، ولو قلنا بوجوب حفظ كل مال في نفسه على المالك وغيره، إلا أنذلك لا يقتضى الضمان مع التقصير فيه، ضرورة كون الحفظ من جهته من مقتضى إطلاق عقدها، أللهم إلا أن يعده التقصير فيه باعتبار كون المال في يده خيانة، وأنه هو المتلف للمال، لكنه كما ترى.
و
على كل حال ف
يجوز أن يسقيها بنفسه وبغلامه، اتباعا للعادة