پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص108

به الاصل حينئذ حجة، والامتناع بعده يقتضي تعطيل المال عن مستحقه.

نعم له التروي والبحث دفعا لضرر الغرامة عن نفسه، لا لمعارضة أصالة عدم وارث آخر بأصالة عدم استحقاقه الجميع، ضرورة وروده عليه وانقطاعه به، على أنهلم يتضح لنا الفرق بين احتمال الوارث، واحتمال الوصية الذى ذكره أخيرا، فالمدار والمدرك حينئذ ما عرفت، ولا عبره بالاحتمالات الخارجة عن مذاق العقلاء كما هو واضح.

والله العالم.

وتحفظ الوديعة، بما جرت العادة بحفظها

به

كالثوب والكتب في الصندوق والدابة في الاصطبل، والشاة في المراح، أو ما يجرى مجرى ذلك

في الحرز لمثلها في العادة، كما هو الضابط في كل ما لاحد له في الشرع الذى منه ما نحن فيه، ضرورة كون الوديعة استنابة في الحفظ، وليس له في الشرع حد مخصوص، فلا مناص عن الرجوع فيه إلى العادة في حفظ مثل هذه الوديعة على وجه لا يعد الوديع مضيعا ومفرطا وخائنا ومهملا ومتعديا، ولا فرق فيما ذكرنا بين علم المودع بوجود حرز مثلها عند الوديع أولا، فإن العلم بالعدم لا يقتضى الاذن له في الوضع بغير حرزها، بل عليه تحصيل الحرز لها مقدمة للحفظ الواجب عليه.

نعم الظاهر اختلافه باختلاف الازمنة والامكنة، كاستيداع الدابة في البادية عند أهلها ونحو ذلك، كما أن من المعلوم إرادة الحفظ لها في الاماكن المخصوصة، إذا فرض كونها حرزا لها في العادة، فلا يكفي الصندوق المشترك بينه وبين غيره مندون قفل ونحوه، بل هو أيضا لا يكفى إذا كان في بيت كذلك، مع فرض عدم كونه حرزا في نفسه لمثلها.

ويلزمه سقي الدابة

وكل حيوان محترم خصوصا الآدمى

وعلفها

بلا خلاف ولا إشكال، بل يمكن تحصيل الاجماع عليه بمعنى عرض ذلك عليها على حسب العادة، لانه من مقدمات الحفظ المأمور به،

أمره

المالك

بذلك أو لم يأمره

كغيره من المقدمات المتعلقة بالوديعة من حيث كونها وديعة، فلو قصر حينئذ في شئ من ذلك ضمن، للتفريط، بل هو كذلك وإن عاد إلى القيام به، كما تسمعه