جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص107
الودعي، فلا يجوز بقاؤه على حكم الوديعة، وبالجنون مثلا ونحوه تنتقل ولاية تصرفه إلى غيره، ولا عقد مع غير الودعي فلعله لذلك كانت الاهلية معتبرة فيهما في الابتداء والاستدامة.
و
على كل حال مع البطلان
تكون
العين حينئذ في يد الودعى أو في يد من وضع يده عليها حسبة
أمانة
شرعية، لعدم إذن المالك الصوري، وحصول الاذن من المالك الحقيقي في الاستيلاء عليها للرد حسبة، وحينئذ يلحقها حكم غيرها من الامانات الشرعية، من نحو وجوب ردها إلى مالكها، أو ولى أمره، أو إعلامه على القولين فورا على وجه لو لم يبادر لا لعذر شرعي ضمن، ولم يبق لها شئ من أحكام الوديعة حتى قبول صاحبها في ردها، فإنه لا يقبل لما عرفت من انفساخ عقد الوديعة.
نعم لو كان تأخيرها مثلا في صورة موت المودع، لعدم العلم بانحصار الوارث المعلوم كونه وارثا، أو للشك في كونه وارثا، ولم يكن حاكم يرجع إليه، ففى المسالك ” الاقوى عدم الضمان، خصوصا مع الشك في كون الموجود وارثا، لاصالة عدمه، وأما مع العلم بكونه وارثا فالاصل أيضا عدم استحقاقه جيمع المال، والعلم بكونه مستحقافي الجملة لا يقتضى انحصار الحق فيه، وأصالة عدم وارث آخر معارض بالاصل المزبور، فيبقى الحكم في القابض، ووجوب البحث عن المستحق كنظائره من الحقوق، ومثله يأتي فيما لو أقر بمال المورث زيد، فانه لا يؤمر بتسليم جميع المقربه إليه إلا بعد البحث، حتى لو ادعى انحصار حق الارث في الموجود مع الجهل، ففى جواز تمكينه من دفعه إليه وجهان، من إعترافه بانحصار الحق فيه، فيلزم بالدفع إليه، ومن أنه إقرار في حق الغير حيث يمكن مشاركة غيره له فيه إلى ان قال: – ولو أخر تسليم الوديعة إلى الوارث ليبحث عن وصية الميت أو إقراره بدين ونحوه، فالاقرب الضمان، لاصالة عدمه، بخلاف الوارث “.
لكنه كما ترى خصوصا ما ذكره في الاقرار الذى لا ريب في حجيته على المقر الذى هو مخاطب بايصال المال، والبحث فيه وفي سابقة مع عدم حصول العلم به لا يجعل