جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص102
عقلا، وسنة متواترة، واجماعا بقسميه، وإلى كونه مقدمة لوجوب اداء الامانة وردها إلى مالكها، ولا ينافى ذلك جواز الوديعة، فإن المراد مادام مستودعا، أو التخيير بينه، وبين الرد إلى المالك.
إنما الكلام فيما في المسالك ” من أن قبول الوديعة الذى يتفرع عليه حكم الحفظ قد يكون واجبا، كما إذا كان المودع مضطرا إلى الاستيداع، فإنه يجب على كل قادر عليها واثق بالحفظ قبولها منه كفاية، ولو لم يوجد غير واحد تعين عليه الوجوب، وفي هذين الفردين وجوب الحفظ واضح، وقد يكون مستحبا مع قدرته وثقته من نفسه بالامانة، وكون المودع غير مضطر، لما فيه من المعاونة على البر الذى أقل مراتب الامر به الاستحباب، وقضاء حوائج الاخوان وقد يكون محرما كما إذا كان عاجزا عن الحفظ، أو غير واثق من نفسه بالامانة، لما فيه من التعرض للتفريط في مال الغير، وهو محرم، ومثله ما لو تضمن القبول ضررا على المستودع في نفسه أو ماله أو بعض المؤمنين ونحو ذلك، وبهذا التقسيم يظهر وجوب الحفظ وعدمه “.
وفيه: أن الحفظ إلى أن يرده على المالك على كل حال واجب حتى في الصورة المحرمة التى لا تقتضي فساد عقد الوديعة باعتبار كونها لامر خارج، مع أنه قد يناقش في أصل الوجوب فيما فرضه، لاصالة براءة الذمة من وجوب حفظ مال الغير كما أنه قد يناقش في الحرمة في صورة عدم الوثوق بنفسه، ضرورة تكليفه بعدم الخيانة، كما هو واضح والله العالم.
و
كيف كان ف
لا بلزمه
أي المستودع
دركها لو تلفت من غير
تعد فيها ولا
تفريط أو أخذت منه قهرا
بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه، مضافا إلى الاصل، وقاعدة الايتمان المعلوم من الكتاب والسنة و الاجماع والعقل عدم استتباعها الضمان.
نعم لو كان هو الساعي في أخذها قهرا منه، توجه الضمان حينئذ لصدق الخيانة والتفريط معه، بل ربما ظهر من ثاني المحققين الضمان بمجرد إخباره بها وإن لم