جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص101
وديعة أم أمانة شرعية، يحتمل الاول، لان المالك كان قد أذن له، واستنابه في الحفظ، غايته أنه لم يتحقق معه الوديعة، لعدم القبول الاختياري، وقد حصل الآن والمقارنة بين الايجاب والقبول غير لازمة، ومن الغاء الشارع ما وقع سابقا، فلا يترتب عليه أثره ويشكل بأن الغاءه بالنظر إلى القابض، لا بالنظر إلى المالك، ويمكن الفرق بين وضع اليد عليها اختيارا بنية الاستيداع وعدمه، فيضمن على الثاني، دون الاول، إعطاءا لكل واحد حكمه الاصلي.
مضافا إلى ما في ذيل كلامه مما يظهر منه كون المفروض أولا مجرد وضع يد جديدة بعد زول الاكراه، ومن المعلوم عدم تحقق الوديعة بذلك، لما علمت من اعتبار القبول فيها، وهو غير متحقق بذلك قطعا.
بل ومنه أيضا يعلم ما في الرياض الذى قد تبع فيه المسالك بل ظاهره الحكمبالضمان باليد الجديدة حتى لو قلنا بكونه وديعة، قال فيه: ” وكذا لو أكره على القبض لم يضمن مطلقا إلا مع الاتلاف، أو وضع يده عليه بعد ذلك مختارا فيضمن حينئذ جدا، لعموم الخبر المتقدم، وهل تصير بذلك حينئذ وديعة لا يجب ردها إلا مع طلب المالك، أو من يقوم مقامه أو أمانة شرعية بجب إيصالها إلى المستحق فورا، وبدونه يضمن مطلقا، وجهان ” ثم ذكرما سمعته من المسالك من الاحتمال إلى أن قال: ” والاول لا يخلو من وجه، وإن كان الثاني أوجه “.
وكأنه مناف لما سمعته سابقا من الضمان حتى على تقدير كونه وديعة، فلاحظ وتأمل بل مما ذكرنا يظهر لك الحكم أيضا فيما لو كان المودع والمستودع مكرهين وإن وجب على المستودع حينئذ الحفظ باعتبار استيلاء اليد، لا لكونها وديعة كما وهو واضح.
بل قد يقال: بوجوب الحفط عليه من هذه الحيثية، حتى في صورة إكراه المستودع أو المودع، خصوصا مع كون المكره أجنبيا وخصوصا مع كون وجوب حفظ مال الغير من المعاونة على البر فتأمل جيدا.
والله العالم.
وإذا استودع
وقبل ذلك
وجب عليه الحفظ
بلا خلاف أجده، بل يمكن تحصيل الاجماع عليه، مضافا إلى ما عدمه من الخيانة المحرمة كتابا، و