جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص100
لكن يتحقق معاطاتها كما سمعته سابقا فلاحظ وتأمل هذا.
وقد يحتمل في عبارة المتن إرادة بيان عدم وجوب الحفظ على المستودع وإن حصل عقد الوديعة إذا لم يقبل قبضها، لمعلومية عدم لزوم العقد، كى يترتب عليه بعد حصوله ذلك، وربما يؤمى إطلاق لفظ الوديعة المقتضى تحقق الوصف فيها بإجراء عقدها فيما بينهما، ومن ذلك ينقدح حينئذ اعتبار القبض في ترتب أحكام الوديعة من الحفظ وغيره، بل الظاهر عدم وجوب القبض عليه ولو شرطيا، مع احتمال كون الشرط القبض والفسخ، كما تسمعه إنشاء الله في نظيره، بل قد يتوقف في جواز القبض بدونالاذن من المالك وإن حصل العقد بينهما، مع احتماله لحصول الاذن منه بالعقد.
ولكن قد يشكل بناء على اشتراطه في الصحة بعدم اقتضاء ذلك، إذ هو حينئذ كالبقض في الهبة، نعم لو قلنا بعدم كونه شرطا في ذلك اتجه عدم الاذن فيه، ولم أجد تحريرا في كلام أحد لذلك، وربما يأتي له تتمة عند قوله ” وإذا استودع ” إلى آخره.
وكذا لو أكره
المودع أو غيره المستودع
على قبضها
وديعة
لم تصر وديعة
بذلك لمعلومية اعتبار الاختيار في قبولها،
و
حينئذ ف
لا يضمنها لو أهمل
حفظها.
نعم لو رضى بذلك بعد الاكراه على وجه الاجازة للاول صارت وديعة، بناء على تأثير اجازة المكره، لاأن رضاءه ووضع يده المتجد دين يكون قبولا جديدا باعتبار عدم اعتبار مقارنة هذا القبول للايجاب كما في المسالك، وإن كان هو ممكنا أيضا، لكن مع قصده، لا مع حصول الرضا بما وقع سابقا على نحو بيع المكره ونكاحه، وتظهر الثمرة في الضمان بالتفريط السابق وغيره، بل قد يقال: بعدم صحته حتى مع القصد المزبور، وذلك لان العقد الاول بعد حصول الارتباط فيه بين الايجاب والقبول إما أن يجاز فيصح، أولا فيبطل هو وايجابه، ولا يجدى القبول المتجدد.
وعلى كل حال فمما ذكر يظهر لك الحال فيما في المسالك، حيث قال: ” يجب تقييد ما في المتن بما إذا لم يضع يده عليها بعد زوال الاكراه مختارا، فإنه حينئذ يجب عليه الحفظ باليد الجديدة، وإن لم يجب بالاكراه، وهل تصير بذلك