پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص99

يحتمل من المسالك ضمانها لو تركها حينئذ والمالك حاضر، فانه بعد أن حكى عن التذكرة أن ذلك رد للوديعة، قال: ” ويشكل تحقق الرد بمجرد الذهاب عنها مع حضور المالك، لاصالة بقاء العقد، وكون الذهاب أعم منه ما لم ينضم إليه قرائن تدل عليه، وإن كان قد يناقش حينئذ بأنه وإن كان الذهاب أعم من ذلك إلا أن الظاهرعدم ضمانه بالذهاب المزبور، لعدم صدق التفريط، والاصل براءة الذمة ” ولعله لا يريد الضمان، وإنما يريد عدم انفساخ العقد بذلك.

ثم لا يخفى ظهور العبارة المحكى مثلها عن التذكرة والارشاد والتحرير واللمعة والروضة في تحقق الوديعة بالطرح المزبور مع القبول فعلا أو قولا.

نعم لا دلالة فيها على تحقق العقد بذلك، فما في المسالك من انكار ذلك، باعتبار أن وجوب الحفظ المترتب على القبول أعم من كونه بسبب الوديعة، لانه قد يكون بسب التصرف في مال الغير – في غير محله ضرورة ظهور العبارة في تحقق الوديعة بالقبول، ويتبعه وجوب الحفظ.

نعم لا دلالة فيها على كون ذلك عقدا وهو متجه، بناء على تحققها بدونه، على قياس معاطاة البيع والصلح والاجارة وغيرها التى هي منها، هذا كله في الطرح بعنوان الاستيداع.

أما إذا كان مجردا عن ذلك فلا تتحقق الوديعة مع القبول قولا أو فعلا.

لعدم تحقق ايجابها المتوقف عليه تأثير القبول، وإن وجب عليه الحفظ في الثاني إذا كان قد قبضه، لعموم (1) ” على اليد ” بل الظاهر وجوب ضمانه عليه، لعدم تحقق الاذنله في قبضه.

ومما ذكرناه يظهر لك الحكم في جيمع صور المقام وإن أطنب فيها في المسالك لكن مع تشويش في كلامه في الجملة، وربما ظهر منه اعتبار التلفظ بما يدل على إرادة الايداع مع الطرح في تحقق الوديعة، ولا ريب في فساده بناء على صدقها مع دلالة غيره من الاشارة المفهمة والكتابة وغيرها وإن لم يتحقق بذلك عقدها،

(1) المستدرك ج 2 ص 504.