پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص98

حقيقة أو مجازا سواء ذلك في الايجاب والقبول، وذلك للتوسع فيها عندهم، بل قدتقدم لنا بيان قوة الاكتفاء بذلك في العقود اللازمة، فضلا عن الجائزة، بل ذكر المصنف

و

غيره هنا أنه

يكفى الفعل الدال على القبول

وظاهرهم الاكتفاء به في تحقق العقدية، قالوا لكونه أصرح من اللفظ، ويجب به الحفظ والضمان مع سببه، بخلاف القول، لكن قد عرفت ما فيه.

وأغرب من ذلك ما عن بعضهم من الاكتفاء بنحو ذلك في طرف الايجاب قياسا على الوكالة التي لم يثبت فيها ذلك، وربما يحتمل ذلك في قول المصنف بعد ذلك ” ولو طرح ” إلى آخره كما تسمعه في شرحه.

نعم يمكن دعوى تحقق الوديعة بالفعلين من الجانبين، فضلا عن أحدهما، بناء على تحقق البيع وغيره بذلك، فضلا عنها، لا تحقق العقد الذي هو اصطلاحا المركب من الايجاب والقبول اللفظيين، وإن كان قد عرفت ما فيه أيضا من تحقق الاباحة والامانة بذلك، لا البيع والوديعة، كما أنه يمكن إرادة المصنف في المقامين ذلك، لاعقدها، وإن كان خلاف ظاهره في القبول، فيكون حاصله تحقق الوديعة بالعقد الذي يكفى في إيجابه وقبوله كل عبارة، وتقع بالافعال من الجانبين، وبالمركب منهما، وإن لم يسم ذلك عقدا إصطلاحا، وهذا وإن كان أهون من الاولإلا أن فيه ما تقدم.

وكيف كان فقال

ولو طرح ال‍

عين التى يريد جعلها

وديعة عند

من قصد استيداعها من‍ (ه لم يلزمه حفظها إذا لم يقبلها }

قولا ولا فعلا، لعدم تحقق الوديعة التى لا إشكال في اعتبار القبول أو ما في معناه فيها، سواء كانت بعقد أو بغيره مما في حكم المعاطاة بناء على مشروعيتها فيها، فلو تركها حينئذ وذهب لم يكن عليه ضمان، للاصل.

لكن في المسالك ” يأثم إن كان ذهابه بعد ما غاب المالك، لوجوب الحفظ من باب المعاونة على البر وإعانة المحتاج، فيكون واجبا على الكفاية ” وفيه ما لا يخفى، أما إذا قبلها كذلك جرى عليها حكم الوديعة، من وجوب الحفظ وغيره، بل قد