جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص95
بما سمعت قال هنا: ” ولا يبعد الفرق بينهما، فلا أجرة لصاحب الارض مع علمه، ولا أرش لصاحب الغرس مع علمه، أما الاول فللاذن في التصرف فيها بالحصة مع علمه بعدم استحقاقها، وأما الثاني فلظلمه بالغرس مع علمه بعدم استحقاقه، ثم قال: ويمكن دفعه بأن الامر لما كان منحصرا في الحصة أو الاجرة، لم يكن الاذن من المالك تبرعا فله الاجرة لفساد المعاملة، والغرس لما كان باذن المالك، وإن لم يكن بحصة معروفة فعرقة ليس بظالم، فيكون مستحقا للارش “.
قلت: وهو قريب لما ذكرنا سابقا من انهما بنيا المعاملة على الضمان، وإن علما بفسادها، وعدم ترتب ما تضمنته، لكن مثل ذلك لا يقضي بالتبرع كما هو واضح.
ولو كان الغرس من مالك الارض فله الاجرة عليه بعد فساد المعاملة، ولو ركب الغارس فيه نوعا آخر، كما في شجر التوت ونحوه، فان كان المركب للغارس نفسه فنماؤه له مدة بقائه، وعليه أجرة تركيبه على الاصل الذى لصاحب الارض، وله إزالته مع الارش علي حسب ما مر، ضرورة عدم الفرق في الغرس بين كونه في أرضه اوفيشجرته والله العالم.
و
على كل حال ف
لو دفع
مالك الارض
القيمة
للغارس
ليكون الغرس له، لم يجبر الغارس
للاصل، وعموم (1) ” تسلط الناس على أموالها “
وكذا لو دفع الغارس الاجرة لم يجبر صاحب الارض على التبقية
لما عرفت أيضا وقاعدة ” لا ضرر ولا ضرار ” لا تقتضي الجبر في الافراد التي فيها هدم القواعد الشرعية والله العالم.
(1) البحار ج 2 ص 272 الطبعة الحديثة.