پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص93

تتمة

إذا دفع أرضا إلى رجل ليغرسها على أن الغرس بينهما كانت المغارسة باطلة

عندنا، لان الاصل الفساد، وما عساه يظهر من بعض النصوص، محمول على وقوع ذلك بعقد صلح أو اجارة جامعة للشرائط، لاعلى مشروعية هذا العقد على نحوعقد المزارعة، فإن الاجماع بقسميه على بطلانه

و

حينئذ ف‍

الغرس لصاحبه

لعدم حصول ما اقتضى نقله عنه

ولصاحب الارض إزالته

بعد بطلان المعاملة ” فان الناس مسلطون على أموالهم ” (1)

وله الاجرة

عوضا عما مضى من منفعة الارض

لفوات ما حصل

له

إلاذن بسببه

من الشركة في الغرس باعتبار فساد المعاملة، والفرض عدم دفعه الارض مجانا

و

لكن

عليه أرش النقصان

الحاصل على الغرس

ب‍

سبب

القلع

وإن استحق له فإن استحقاقه لا يرفع ضمانه لما يحصل بفعله، بعد أن لم يكن الغارس ظالما، كي لا يكون لعرقه حق، وإنما أقصاه فساد المعاملة التي وقع التراضي منهما بها.

ولكن الكلام في كيفية تاريشه، ففى المسالك ” إن المراد به هنا تفاوت ما بين قيمته في حالتيه، على الوضع الذي هو عليه، وهو كونه حال غرسه باقيا بأجرة ومستحقا للقلع بالارش، وكونه مقلوعا لان ذلك هو المعقول من أرش النقصان، لا تفاوت ما بين قيمته قائما مطلقا، ومقلوعا، إذ لا حق له في القيام كذلك، ليقوم بتلك الحالة، ولا تفاوت ما بين كونه قائما بالاجرة، ومقلوعا لما ذكرنا من أن استحقاقهللقلع بالارش من جملة أوصافه، ولا تفاوت ما بين كونه مستحقا للقلع، ومقلوعا لتخلف بعض أوصافه أيضا، كما بيناه، ولا بين كونه قائما مستحقا للقلع بالارش ومقلوعا لتخلف وصف القيام، بالاجرة، وهذه الوجوه المنفية ذهب إلى كل منها

(1) البحار ج 2 ص 272 الطبعة الحديثة.