پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص92

حينئذ مؤنته، ولذا أو للاول نفى الخلاف عن عدم وجوبها على الاجرة.

ومنه يعلم ما في المسالك من وجوبها فيما لو آجر أرضا بزرع إذا أراد عدم احتساب مقدار أجرة المثل من المؤنة، وكذلك أجرة مثل العمل، وبذلك يظهر الفرق بين المقام، وبين عمل المالك لثمرته مع أنه ربما قيل أيضا باحتساب أجر فعله مؤنة، وكذا ما يتلفه من ثياب ونحوها في ذلك، وإن كنالم نوافق عليه، لكن المقام في العمل المقابل بعوض، وهو الزرع، ودعوى الفرق بين العوض في المساقاة و المزارعة، وبين الاجرة – واضح الفساد.

ولعله إلى ذلك ونحوه أومأ الفاضل في المختلف بنفى البعد عن الصواب، لا ما سمعته من جامع المقاصد والمسالك والحدائق، ويقال: مما لا يناسب حمل مثله عليه، وحينئذ فالمتجه سقوط زكاتها عنهما معا، لخروجها بالظهور عن ملك رب الارض والاصول، وعدم تمامية الملك للعامل، أو كونها بمقابلة العمل صارت من جملة المؤن، والزكاة إنما هي على العفو أي الزايد، لقول الله تعالى (1) ” ويسألونكماذا ينفقون قل العفو ” وغيره مما تقدم في محله بل، لو أن السيد يرى ملك العامل بعد بدو الصلاح أو بالقسمة، فالمتجه أيضا عدم الوجوب على المالك، فضلا عن العامل لانه من جملة المؤن، وان لم ينثلم النصاب بها.

نعم لو لم نقل باستثناء المؤن إتجه وجوب الزكاة عليه، كما في المسالك قال: ” لان انتقالها عن ملكه حصل بعد تعلق الوجوب، كما تجب الزكاة على البايع لو باع الثمرة بعد بدو الصلاح، لكن قد يشكل بالفرق بينهما بالخروج عن ملكه قهرا مجانا في الاول، بخلاف الثاني، على أن تمامية الملك معتبرة في الزكاة وهى هنا منتفية بتعلق حق العامل المانع له عن التصرف، وإن نقل بملكه:

(1) سورة البقرة الاية – 219.