جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص91
واحد منهما إذا بلغ مقدار سهمه النصاب “.
وبالغ ابن إدريس في التشنيع عليه، وقال: ” إنى راجعته في هذا الحكم و كاتبته إلى حلب ونبهته على فساده، فلم يقبل وتعذر بأعذار واضحة، وأبان بها أنه ثقل عليه الرد، ولعمري إن الحق ثقيل كله ومات رحمه الله وهو على ما قاله، ووافقه على ذلك جميع من تأخر عنه “.
نعم في المختلف بعد أن استجود قول ابن ادريس قال: ” قول ابن زهرة ليس بذلك البعيد من الصواب ” لكن في الحدائق ” الظاهر أن الحامل له على ذلك كثرة تشنيع ابن ادريس عليه، وإلا فهو في غاية البعد من الصواب ” ونحوه في المسالك بعد أن قال: ” ضعفه ظاهر، لان الحصة قد ملكت هنا بعقد المعاوضة في وقت يصلح لتعلقالزكاة بها لا بطريق الاجرة.
ثم لو سلم كونها كالاجرة، فمطلق الاجرة لا تمنع من وجوب الزكاة، بل إذا تعلق الملك بها بعد الوجوب إذ لو استأجره بزرع قبل بدو صلاحه، أو آجر المالك الارض بالزرع كذلك، لوجبت الزكاة على مالك الاجرة، كما لو اشترى الزرع كذلك.
نعم لو كان يذهب إلى أن الحصة لا يملكها من لا بذر له بالظهور، بل بعد بدو صلاح الثمرة ونحوه، أمكن ترتب الحكم، لكنه خلاف اجماع الاصحاب ومع ذلك لا يتم تعليله بالاجرة، بل بتأخر ملكه عن الوجوب “.
وفي جامع المقاصد بعد أن حكى ما سمعته من المختلف قال: ” وهو أعلم بما قال، والظاهر عندنا أنه لا وجه أصلا إلا على القول بأن استحقاقه وتملكه إنما يكون بعد بدو الصلاح وتعلق الزكاة، وهذا خلاف ما نقله المصنف عن علمائنا، فكيف يكون خلافه قريبا من الصواب ” ولعله يريد أن ذلك محتمل وغير مقطوع ببطلانه، فلا يأتي على ناقله كل ما ذكره ابن ادريس من التشنيع.
قلت: لعل ابن زهره لحظ عدم الوجوب في الاجرة عن العمل باعتبار عدم استحقاق تسلمها إلا بعد تمام العمل والزكاة يعتبر فيها التمكن من التصرف فيالمال المملوك، أو أنه لحظ وجوبها بعد المؤنة، والفرض كون العمل في مقابلها، فهو