پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص90

للغرس الكائن فيها بسبب انتفاعه بها في ذلك، وحق المسلمين فيها، وإن ضرب على الشجر الذى فيها، فإنما هو بواسطتها، والعامل إنما يستحق الحصة بواسطة عمله فلا إشكال حينئذ في أن الخراج على المالك.

إلا أن يشترط على العامل أو بينهما

فيجب حينئذ على حسب الشرط، لعموم (1) ” المؤمنون ” ولكن يجري عليه حكم الشرايط، بل قد سمعت في المزارعة اعتبار معلومية مقداره في صحة اشتراطه، وقد سلف منا هناك ماله نفع في المقامفلاحظ وتأمل، كما أنه تقدم آنفا حكم الشرائط مع عدم خروج الثمرة أو تلفها، و الفرق أيضا بين المذكور شرطا وجزء للعقد مع الحصة والله العالم.

المسألة

العاشرة: الفائدة تملك

بين العامل ورب الاصول

بالظهور

بلا خلاف أجده فيه، بل في التذكرة نسبته إلى علمائنا، بل في المسالك الاجماع على عدم تأخر ملك العامل إلى بلوغ الثمرة وإدراكها.

قلت: فليس حينئذ إلا الملك بينهما بالظهور، مضافا إلى أن ذلك هو مقتضى تبعية النماء في الملك، والمشروع من عقد المساقاة المقتضى لملك العامل الحصة، و ملك رب الاصول العمل عليه، فما عن بعض العامة – من عدم ملك العامل إلا بالقسمة، قياسا على عامل القراض – واضح الفساد حتى في المقيس عليه عندنا، كما تقدم في محله، مع وضوح الفرق بينهما، بأن الربح هناك وقاية لرأس المال، فلا ربح حينئذ إلا بعد وصول رأس المال إلى المالك بخلاف الثمرة هنا.

و

حينئذ ف‍

تجب الزكاة فيها على كل واحد منهما إذا بلغ نصيبه نصابا

كما هو المشهور، لتحقق سبب الوجوب وهو النماء على ملكهما مع فرض بلوغ النصاب، خلافا لابن زهرة هنا، وفي المزارعة فاوجبها على مالك البذر والاصولخاصة، لانه نماء ملكه، وما يأخذه الزارع والمساقي كالاجرة عن عمله، قال: ” ولا خلاف في أن الاجرة لا تجب فيها الزكاة وكذا إن كان البذر للمزارع، لان ما يأخذه مالك الارض كالاجرة عن أرضه، فإن كان البذر منهما فالزكاة على كل

(1) الوسائل الباب – 20 – من ابواب المهور الحديث – 4.