پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص88

وبذلك ونحوه يظهر لك فساد ما أطنب به في المسالك من الفرق بين المزارعة والمساقاة وغيره، إذ كون المساقاة معاملة على الاصول.

لا تقتضي عدم جوازها من المساقي بعد معلومية إرادة سقيها، ونحو ذلك من المعاملة عليها، فهى حينئذ كالارض في المزارعة والحصة قد استحقها بالعقد، فلا ريب حينئذ في أنه لا مانع من ذلك بحسب القواعد الشرعية لو كان هناك مقتض للحصة من إطلاق ونحوه، وعلى تقديره فلا محيص عنه كما يحكى عن بعض أفاضل متأخري المتأخرين.

بل لعله ظاهر المحكي عن الاسكافي أيضا في الجملة، قال: ” لو شارك المساقي غيره جاز إذا لم يكن شرط عليه أن يتولى العمل بنفسه، وكان شريكا للمساقي بجزء من حصته لا بجزء من الاصل إذا عملا جميعا، فان تفرد المساقي الثاني بالعمل كله، ولم يكن رب المال جعل إلى المساقي أن يساقى غيره ولا فوض ذلك إليه، لم يكن للمساقي الاول أن يأخذ جزء من الغلة وكان له أجر مثله، فإن عمل فيها جاز “.

لكن فيها أنه لا أجر له مع فرض عدم العمل منه، بل عليه أجرة المثل للمساقي الثاني لغروره إياه، أللهم إلا أن يكون بذلك يستحق الاجرة على المالك، لصيرورةالعمل له بأداء الاجرة عنه، إلا أن المتجه استحقاقه الحصة لحصول العمل ولو من أجيره لا الاجرة، ولذا قال ابن البراج فيما حكي عنه ” إذا دفع إنسان إلى غيره نخلا معاملة هذه السنة بالنصف، وقال له: إعمل فيه رأيك، أولم يقل ذلك ودفعه العامل إلى آخر فعامله بعشرين وسقا مما يخرج من الثمرة، فعمل على هذا، كان الخارج بين الاول ومالك النخل نصفين، وللآخر على الاول أجر عمله، ولو كان الشرط في المعاملة الاولى عشرين وسقا لاحدهما بعينه، وفي الثانية النصف، كان الخارج لمالك النخل، وللاخر على الاول أجر عمله، وللاول على صاحب النخل أجرة ما عمل الاخر، ولا ضمان عليه في ذلك، وكان الوجه بطلان المساقاة، فالنماء كله للمالك، إلا أنه على الاول أجرة عمل الثاني، فيستحقها حينئذ الاول على صاحب النخل “.