جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص81
نعم لو لم يختر الفسخ رفع أمره إلى الحاكم في تحصيل حقه، كما أنه قد يمنع وجوب فعل الصور المزبورة على الحاكم، وإن ظهر ذلك من عباراتهم، ضرورة كون قيام الحاكم في هذه الامور من باب الحسبة والاحسان الذى لا يجب عليه مراعاته
و
على كل حال فقد ذكروا هنا أنه
إن تعذر
فعل شئ من
ذلك
الذي قدمنا ذكره، بل ولو لعدم امكان إثبات الحق عند الحاكم على ما في المسالك أو لعدم إمكان الوصول إليه،
كان له الفسخ لتعذر العمل
حينئذ عليه، فينحصر دفع ضرره بذلك.
ولو لم يفسخ وتعذر الوصول إلى الحاكم
ولو على الوجه المزبور
كان له أن يشهد أنه يستأجر عنه و
حينئذ له أن
يرجع عليه
لكونه كالحاكم في الولاية عنه بالنسبة إلى ذلك (1) إذ ” المؤمنون بعضهم أولياء بعض ” لكن
على تردد
مما عرفت، ومن الشك في ثبوت الولاية له على الوجه المزبور في هذا الحال.
و
على كل حال
لو لم يشهد لم يرجع
إذا أنكره العامل، للاصل والفرض عدم البينة على الاستيجار عنه، بل لعل ظاهر العبارة عدم الرجوع حتى لو صدقه العامل، بل وحتى لو كان الاشهاد متعذرا لكونه أي الاشهاد حينئذ بمنزلة الحاكم، بل في المسالك أنه أحد الاقوال في المسألة، والثاني: لا يرجع مع التمكن منه، والثالث: الرجوع مطلقا، وأشكله تبعا للكركي بأنه لا مدخلية للاشهاد في ثبوت الحق في نفسه، ولو لارادة المقاصة، وإنما أقصاه توقف الاثبات عليه، لاالثبوت.
ومن هنا كان الاقوى الثالث، بل احتمل قبول قوله بيمينه، لان الاصل عدم تبرع الانسان بعمل يحصل فيه غرامة عن الغير، وإن كان هو كما ترى، ضرورة عدم كون ذلك أصلا أصيلا.
نعم قد يقال بذلك، بناء على ثبوت ولايته عنه في ذلك في هذا الحال، لما عرفت كما أنه قد يقال: إن مراد المصنف بالاشهاد الذى جزم بعدم الرجوع مع عدم
(1) سورة التوبة الاية – 71.