پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص75

عليه معدوما للعادة، لا يقتضى الصحة مع تخلفها، وربما شهد لذلك في الجملة ما اعترف به في جامع المقاصد في فرع ذكره في مسألة هرب العامل ” أنه لا يجب عليه إكمال العمل تمام المدة مع عدم خروج الثمرة أو تلفها ” كما عن التذكرة احتماله أيضا إذ لا وجه له إلا انفساخها بذلك، وإلا لوجب الاكمال كما هو خيرة المسالك ظاهرا مشبها له بعامل القراض الذي لم يربح مع وجوب الانضاض عليه إلا أنه احتمل أخيرا كونه كتلف العوض المعين في البيع قبل قبضه الموجب للانفساخ، ثم قال:” وفيه نظر.

” قلت: بل النظر في غيره، ضرورة قصد المعاوضة في المساقاة بخلافه في المضاربة التى يراد منها الحصة من الربح الذى قد يحصل وقد لا يحصل، بخلاف المقام المعتبر فيه الطمأنينة بحصول الثمرة، ولا يكفى الاحتمال عندهم، وحينئذ فلا إشكال في الحكم المزبور، إنما الكلام في تلف البعض، فقد يظهر من المصنف عدم سقوط شئ من الشرط به، لظهور كلامه في اعتبار تلف الجميع في السقوط.

لكن في القواعد ” وفي تلف البعض أو قصور الخروج إشكال ” وفي جامع المقاصد ” ينشأ من أن الشرط محسوب من أحد العوضين، ولا ريب في أن مجموع أحد العوضين مقابل بمجموع الاخر فيقابل الاجزاء بالاجزاء فذا تلف بعض أحد العوضين وجب أن يسقط مقابله من العوض الاخر، ومن ثم لو لم تخرج الثمرة أصلا أو تلف جميعها سقط المشروط كله، ومن أن مقابلة الاجزاء بالاجزاء في عوض المساقاة منتفية، لان الفائت والتالف عند حصول التلف أو نقصان الخروج غير معلوم، فلو تحققت المقابلة لم يكن الساقط في مقابله معلوما، ولذلك لو تلف بعض الثمرة أو نقص الخروج عن العادة لم يسقط شئ من العمل أصلا، ولان العامل يملك حصته منالثمرة بالظهور، فإذا تلف بعضها تلف في ملكه بعد استحقاقه إياه بالمعاوضة، فلا يسقط بتلفه بشئ من العوض الاخر.

لا يقال: فعلى هذا إذا تلف الجميع يجب أن لا يسقط الشرط لعين ما ذكر.