جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص70
غلام المالك معه جاز }
لانه أولى من عمل المالك معه، و
في الحقيقة
نحو اشتراط عامل القراض على المالك دفع راحلته مثلا لحمل مال القراض، نعم لو شرط عليه قيام غلامه بجميع العمل كانت المساقاة باطلة.
بمعنى عمله في الملك المختص بالعامل
عند الشافعي لصيرورة عمل الغلام حينئذ مقابلة لعمله، فتصير الفائدة بلا عمل
لكن
من ذلك ومن عدم منافاة ذلك للمساقاة إذ هو شرط خارج عنها
من هنا كان
بأصول المذهب وقواعده.
وعن فخر المحققين أن المراد بما في العبارة اشتراط كون عمل الغلام للعامل يختص به، ورده في جامع المقاصد بأنه حينئذ لم يحتج إلى قوله ” لخاص العامل “، بل كان يكفي عنه قوله ” للعامل “، على أنه لا محصل له فإن عمل غلام المالك في بستان المالك كيف يشترط كونه للعامل، وكيف يشترط مال شخص لآخر، وأي فائدة لهذا الشرط.
قلت: قد يريد الفخر أن عمل الغلام للعامل بمعنى كونه قائما مقامه في العمل عنه، على وجه لو لم يعلم العامل وعمل الغلام وحده كان جائزا، وحينئذ يكون وجه البطلان واضحا، ولعل قول المصنف أن الجواز حينئذ أشبه، لان الفرض كون عمل الغلام معه فلا يقدح كون عمل الغلام له، على معنى أنه لو كان له حصة كان للعامل، لا للمالك، أذ هو لا يزيد على عمل المالك معه، فتأمل جيدا والله العالم.
في كون الجواز أشبه باصول المذهب وقواعده
العامل
مثلا
الذين يعينونه على العمل مع فرض كونها معينة
معا إذا كان مع ذلك للعامل عمل مقابل الحصة من الفائدة، خلافا للمحكى عن الشيخ من البطلان، لمنافاته موضوع المساقاة الذي هو ليس إلا دفع الاصول من المالك، وفيه منع واضح، ضرورة عدم ما يدل على اعتبار ذلك حتى بالشرط ونحوه.
وأما تفسير العبارة وما شابهها بأن المراد اشتراط العامل على المالك الاجرة