جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص69
أو من قرينة أخرى إرادة عدم الالتزام بغير المشروط هذا.
وفي جامع المقاصد ” أنه متى أخل العامل بالعمل المشروط عليه تخير المالك بين فسخ العقد، والتزامه بأجرة مثل العمل، نص عليه في التحرير، فإن فسخ قبل عمل شئ فلا شئ له، وإن كان بعده قبل الظهور فالاجرة له، وإن كان بعد ظهور الثمرة، فكذلك قضية للاشتراط، ولو أخل بالاعمال الواجبة مع الاطلاق أو ببعضها فعلى ما سبق في الجارة يتجه أن للمالك الفسخ في الجميع، وهل يضمن له أجرة مثل ما عمل، يحتمل ذلك، ويحتمل العدم، وفي البعض إن أتى بشئ وله الالزام بالاجرة، ولم أظفر بتصريح في ذلك يعتد به، ونحوه في المسالك مع زيادة أنه لو حصل على الارض نقص بسبب التقصير لزمه الارش، والظاهر أن الثمرة كذلك.
قلت: لا يخفى عليك ما في الزام العامل بأجرة مثل العمل المشروط مع فرض فوات محله، وكذا في صورة الاطلاق، وفي صورة اشتراط العامل على المالك، وصورة الاطلاق بالنسبة إليه، فإن جميع ذلك مبنى على تمليك الشرط العمل المشروط لمن له على وجه يكون من أمواله، هو ممنوع، فإن أقصاه التزام من عليه الشرط بالعمل، واجباره عليه والتسلط على الخيار بعدم الوفاء به، لا كونه مالا له، خصوصامع اشتراكهما في فائدة الشرط كما هنا.
بل لا يخفى عليك أيضا محل النظر في غير ذلك من الكلام المزبور، حتى ما في المسالك من ضمان النقص الحاصل في الثمرة وفي الارض بعدم فعل الشرط، وما اقتضاه إلا طلاق مع دفع أجرة المثل القائمة مقام العمل، وحينئذ فالمتجه عدم اختصاص المالك بها، ضرورة كونها عوض العمل الذي يعود نفعه إليهما، فلا بد من ملاحظة ما يخصه منه، إما بمراعاة نسبة حصة العامل إلى حصته أو بغير ذلك، كما أن أرش نقصان الثمرة لا يختص به، لكونها مشتركة بينهما، بل يقتصر على أرش حصته، نحو ما سمعته في المزارعة، فيتجه حينئذ الاستغناء بذلك عن أجرة مثل العمل، فتأمل جيدا.
فإن المسألة محتاجة إلى تنقيح.
و
كيف كان فقد بان لك مما ذكرناه أنه
لو شرط
العامل