پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص67

ببناء الجدار وعمل ما يستقى به من دولاب أو دالية وإنشاء النهر }

والبئر ونحو ذلك مما لا يتكرر في كل سنة فإنه الظابط فيه أيضا وإن عرض له التكرر في بعض الاحوال.

نعم في القواعد ” في البقر التي تدير الدولاب تردد ” ولعله من أنها مال لا عمل، ولا يتكرر كل سنة، ومن أنها تراد للعمل، فأشبه بقر الحرث، ولان الادارة واجبة على العامل، فتجب مقدمته، وعن الشيخ والفاضل في المختلف الاول، وعن ابن ادريس الثاني، وتوقف فيه في جامع المقاصد.

و }

كذا الكلام في

الكش للتلقيح و }

نحوه فانه

قيل }

كما عن ابن ادريس

:

يلزم ذلك العامل وهو حسن }

عند المصنف

لان به يتم التلقيح }

وقيل: على المالك كما عن الاكثر لانه ليس من العمل، وإنما هو من الاعيان التي تصرف إلى مصلحة الثمرة، وكذا ترددوا في بناء ثلم الجدران ووضع الشوك عليه في أنه على المالك، أو على العامل، إلى غير ذلك من كلماتهم التي قد يشكل الفرق فيها بين عوامل الحرث وعوامل الاستقاء، بل بينها وبين الكش أيضا، فان الجميع مال من العامل بل قد يشكل الحكم بوجوب ما لا مدخلية له في زيادة الثمرة ولا في اصلاحها كالحفظ والنقل ونحوهما.

وأما ما ذكروه من الضابطين فلا أثر له في شئ من الادلة، فالمتجه حينئذ الرجوع في مثل ذلك إلى المتعارف في اطلاق عقد المساقاة مما يجب على العامل و المالك.

وأما غيره فيتبع الشرط، وإلا كان عليهما إذا أراداه، لان المال مشترك بينهما، أو أن الاصل فيه وجوبه على العامل، لنحو ما سمعته في المزارعة من صحيح يعقوب بن شعيب (1) عن أبي عبد الله عليه السلام الذى فيه ” سألته عن المزارعة فقال: النفقةمنك، والارض لصاحبها فما أخرج الله من شئ قسم على الشطر، وكذلك أعطى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خيبر حين أتوه، فأعطاهم إياها على أن يعمروها، ولهم النصف

(1) الوسائل الباب – 10 من ابواب احكام المزارعة الحديث – 2.