جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص66
الفصل
الرابع العمل
الذي لا يعتبر فيه أن يكون سقيا وإن كان قد يتوهم من لفظالمساقاة المراد منها الاعم من ذلك ومن غيره، فيجوز عقدها حينئذ على ما لا حاجة إلى السقي كما قد صرح به غير واحد نعم قد ذكر غير واحد من العامة
و
الخاصة أن
اطلاق المساقاة يقتضي قيام العامل
بكل ما يتكرر كل سنة
بما فيه زيادة النماء
في الكم أو الكيف
من الرفق
بحرث الارض وحفرها المحتاج إليه، وما يتوقف عليه من الالات والعوامل من البقرة وخشبة الحرث والسكة و المساحي ونحو ذلك، بل في جامع المقاصد: لا نعلم في وجوب ذلك خلافا هنا وفي المزارعة،
واصلاح الاجاجين
أي الحفر التي يقف الماء فيها في أصول الشجر
وإزالة الحشيش المضر بالاصول وتهذيب الجرايد
بقطع ما يحتاج إلى القطع منها، وكذا زباد الكرم وتهذيب الشجر من غير فرق في ذلك بين الجزء اليابس وغيره
والسقي) ومقدماته المتكررة في سنة كالدلو والرشا واصلاح طريق الماء و تنقيتها من الحمأة ونحوها، واستقاء الماء وفتح رأس الساقية وسدها عند الفراغ على ما تقتضيه الحاجة
والتلقيح العمل بالناضح وتعديل الثمرة
بإزالة ما يضر بها من الاغصان والورق ليصل إليها الهواء وما تحتاج إليه من الشمس، و ليتيسر قطعها عند الادراك، ووضع الحشيش ونحوه فوق العناقيد صونا لها عنالشمس المضرة بها ورفعها عن الارض كذلك،
واللقاط
للثمرة بحسب نوعها و وقتها مما يؤخذ للزبيب، يقطعه عند حلاوته في الوقت الصالح له، وما يعمل دبسا فكذلك وما يؤخذ يابسا فعند يبسه
وإصلاح موضع التشميس
المحتاج إليه
ونقل الثمرة إليه
وتقليبها فيه
وحفظها
على أصولها
في بيدرها، وطريق إيصالها إلى المالك إن لم يكن هو المتولي إلى غير ذلك مما ذكروه بالنسبة إلى العامل، كما أنهم قد ذكروا أيضا أن إطلاقها أيضا يقتضى