پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص63

النصوص (1) بانه إن لم يخرج في هذه السنة يخرج في السنة الاخرى وغيره، بل قد يقال:بالبطلان بالتلف السماوي لها بعد الظهور قبل الادراك، بناء على أن العوض الثمرة مدركة، وبالجملة لا ينكر أصالة ذلك في عقود الماوضة التي من المعلوم عدم كون القراض منها، وإن كان هو شبه المعاوضة في المعنى مع حصول الربح، لا أنه عقد معاوضة قد لوحظ فيه معنى التعاوض والمقابلة، ولعله لذا احتمل في التذكرة ما سمعت، بل في جامع المقاصد في فرع ذكره في أثناء مسألة ما لو ظهر استحقاق الاصول ” الجزم بعدم وجوب إكمال تمام العمل عليه تمام المدة مع عدم خروج الثمرة ” إنما الكلام في أنه انفساخ من حينه أو انكشاف وجهان: ولعل أولهما هو الظاهر من الحكم بالصحة في المتن وغيره من كتب الاصحاب، مع احتمال إرادة الحكم بها ظاهرا.

وعلى كل حال فالظاهر عدم استحقاقه الاجرة، لاقدامه على نحو ذلك اقدام عامل القراض، مع احتمال الاجرة على الثاني هذا كله فيما يحمل مثله عادة.

و

أما

إن قصرت المدة المشترطة عن ذلك غالبا

عادة

أو كان الاحتمال على السواء لم يصح

لاصالة الفساد، بعد ما عرفت من عدم إطلاق أو عموم يقتضي الصحة في نحو الفرض، حتى لو اتفق حصول الثمرة فيها في تلك المدة على خلاف العادة مع فقد الوثوق بالحصول.

نعم لا إشكال في الصحة فيما لو ساقاه مثلا عشر سنين، وكانت الثمرة لا تتوقع في العادة إلا في العاشرة، لصيرورة الثمرة حينئذ فيها مقابلة للعمل في جميع المدة، ولا يقدح خلو غيرها من السنين، فإن المعتبر حصول الثمرة في مجموع المدة، لا في جميعها كما هو مقتضي السيرة وغيرها والله العالم.

الفصل

الثالث

في المدة

ولا خلاف معتد به أجده باعتبارها فيها

ويعتبر فيها

أي المدة

(1) الوسائل الباب 1 – من ابواب بيع الثمار، الحديث 1 – 8.