جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص60
وإن قال في جامع المقاصد: إن أمكن تحقق هذا الفرض ينبغى القول بالصحةلانه لم يتحقق تناهى بلوغ الثمرة، فتحققت الزيادة، لان كمال البلوغ ونهاية الادارك زيادة فيها.
لكن في المسالك بعد أن فرضه في مثل حفظها من فساد الوحش ونحوه قال: ” مقتضى القاعدة عدم الجواز ” وهو كذلك بعد الاحاطة بما عرفت مما يشكل معه تحقق المساقاة بعد ظهور الثمرة، وإن حصل بعمله نفسه نمو لها في الكم أو الكيف، فضلا عن مثل هذا الفرض والله العالم
و
على كل حال ف
لا تبطل
المساقاة
بموت المساقى ولا بموت العامل على الاشبه
بأصول المذهب وقواعده التي منها استصحاب صحة العقد ولزومه كغيره من العقود اللازمة التي قد عرفت ذلك في المزارعة منها، كما أنك قد عرفت الحكم هناك فيما لو كان اشترط عليه العمل بنفسه مع ظهور الثمرة وبعده، فلاحظ فان المسألتين من واد واحد، مع أنه سيأتي بعض ذلك أيضا في مسألة ما لو هرب العامل، خلافا للمحكي عن الشيخ من البطلان بالموت كالاجارة، وفيه بعد تسليم ذلك في المقيس عليه أنه غير جائز عندنا. الفصل الثاني: في ما يساقى عليه
وهو كل أصل ثابت له ثمرة ينتفع بها مع بقائه
لا نحو البطيخ والباذنجان وقصب السكر والقطن ونحوهما مما هو ملحق بالزرع، فإن هذه وما شابهها ليست كذلك وإن تعددت اللقطات، بل لو وإن بقي القطن أزيد من سنة، لكن أصول هذه لا بقاء لها غالبا، واضمحلالها معلوم عادة، ولا دليل على جواز عقد المساقاة عليها، إذ ليس هو إلا ما وقع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم في خيبر (1) وصحيح يعقوب بن شعيب (2) ولا عموم
(1) (2) الوسائل الباب – 9 – و 10 – من ابواب احكام المزارعة.