جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص49
ومنها أن الحب الثابت في الارض في العام الاخر الذي هو غير عام المزارعة إن كان لاحدهما كان النماء له، وعليه أجره الارض إن كان لغير مالكها، وإن كان من مال المزارعة كان بينهما على حسب النسبة، ويخصه من الاجرة مقدار نصيبه، لكن مع فرض كون الحب من الذى هو معرض عنه على وجه يجوز للملتقط التقاطه فهل هو كذلك لانه لا يزول عن الملك بالاعراض، بل به مع الاستيلاء، والفرض عدمه إلى أن صار زرعا، والفرض عدم الاعراض عنه في هذا الحال، أو أنه يكون لصاحب الارض، لانه من توابعها ونمائها، بل لعل كونه فيها نوع استيلاء من المالك عليهوجهان، إلا أنه جزم في التذكرة بأنه بينهما على كل حال، خلافا لبعض العامة.
ومنها: أن ما جاء في النصوص هنا من قبالة الارض بشئ معلوم، سنين معلومة، وعليه خراجها وعمارتها أو قبالتها بخراجها وعمارتها، أو بغير ذلك مما تضمنته اخبار المقام هل هو عقد برأسه، وإن أفاد فائدة المزارعة والاجارة والصلح في بعض الموارد، أو أن المراد من لفظ التقبيل هنا ما ينطبق على ذلك المورد من العقود المعهودة ولو الصلح وجهان، أو قولان، أقواهما الثاني كما أوضحناه في مسألة الخرص في بيع الثمار، لعدم إفراد الاصحاب بابا للقبالة على وجه يعرف به كونها من العقود المتعارفة في ذلك الزمان، ولم يتعرضوا لالفاظ هذا العقد، ولا لشرائطه ولا لاحكامه ولا لموارده، و ذلك كله قرينة على أنهم فهموا من لفظ التقبيل ما ذكرناه، فالتعبير به حينئذ كالتعبير بالاخذ والتناول ونحوهما مما يعلم عدم إرادة كونه عقدا برأسه، ودعوى عدم صلاحية جميع العقود لبعض مواردها، فيدل على أنها عقد برأسه قد أوضحنا فسادها في مسألة الخرض من يبع الثمار، فلاحظ وتأمل.
ومنها: أنه حيث يستحق المالك قلع الزرع فهل يضمن الزكاة لمستحقها لو فرض بلوغه حد تعلقها إذا قلعه ؟ وجهان بل قولان، لان ظاهر المحكي عن ابن الجنيدالاول، وظاهر الفاضل في المختلف الثاني والله العالم هذا كله في المزارعة.