پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص48

المفروض بطلانه، فتبقى الارض حينئذ في يده بحكم الغصب.

لكن مع ذلك لا يخلو من نظر وتأمل، كما أنه لا يخلوا اطلاقهم الاجرة الشامل لصورتي علمهما وجهلهما، وعلم أحدهما خاصة من تأمل، خصوصا بعد ما تسمعه منهم في المساقاة من التصريح بعدم الاجرة للعامل مع العلم ببطلانها، لكونهحينئذ متبرعا، والمسألة من واد واحد، لو لا ذلك لامكن توجه الاطلاق هنا بأنه لا ملازمة بين العلم بالبطلان والمجانية، بعد فرض كون دفع الارض والعمل بعنوان تلك المزارعة الباطلة، فتبقى حينئذ على قاعدة ” احترام مال المسلم وعمله، كما صرح به بعضهم في غير المقام، كالبيع الفاسد والاجارة الفاسدة، وكذا لا يخلوا الاطلاق المزبور من اشكال بعد تقييدهم له في المساقاة بما إذا لم يكن البطلان من اشتراط عدم الحصة، وإلا كان متبرعا، فان نظيره هنا أيضا آت، وإن كان يمكن أن يقال: إن رضاه بعدمها إنما كان بعنوان العقد الذى قد فرض فساده، فلا إذن حينئذ فيبقى تحت القاعدة التى ذكرناها فلاحظ وتأمل.

المسألة

السابعة: يجوز لصاحب الارض أن يخرص على الزارع، والزارع بالخيار في القبول والرد، فإن قبل كان استقرار ذلك مشروطا بالسلامة، فلو تلف الزرع بآفة سماوية أو أرضية، لم يكن عليه شئ

كما أو ضحنا ذلك كله مع باقي فروع المسألة في بيع الثمار، فلاحظ وتأمل هذا.

ولكن بقى هنا أمور لم يذكرها المصنف، منها: ان البذر مع اطلاق المزارعة من العامل أو الهالك، صرح الفاضل في القواعد بالاول، وعن بعض العامة الثاني،وظاهر موضع من التذكرة وجوب التعيين.

قلت: لا كلام مع فرض انصراف للاطلاق، فإنه المتبع حينئذ من غير فرق بين البذر وغيره، وأما مع عدمه فيحتمل التعيين وإلا بطل العقد للغرر، وأن يكون على العامل، لقوله عليه السلام (1) في جواب السؤال عن المزارعة ” النفقة منك، و الارض لصاحبها ” فيكون حينئذ كالاصل الشرعي في ذلك.

(1) الوسائل الباب – 10 من ابواب أحكام المزارعة والمساقاة الحديث – 2.