پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص47

هذا المحل قاصر جدا، هذا كله إذا لم يشترط ذلك على الزارع، فان شرط عليهلزم إذا كان القدر معلوما، وكذا لو شرط بعضه معينا أو مشاعا مع ضبطه “.

قلت: لا إشكال في كون المرجع فيما ذكره مع الاطلاق تعارف ما هو على المالك أو العامل، وإلا اشكل الحال.

وقد يقال: إن المراد بمؤنة الارض – بقرينة ذكرهم لها مع الخراج – ما كان مثله من أجرة الارض عوض قبالتها، ونحو ذلك مما هو سبب في الاستيلاء علي كون الارض بيده، إجارة وزراعة وغيرهما، ولعل هذا أقرب عند التأمل والله العالم.

المسألة

السادسة: كل موضع يحكم فيه ببطلان المزارعة تجب لصاحب الارض أجرة مثل

إن كان البذر من العامل الذى يكون منه الحاصل حينئذ، كما أنه لصاحبها إن كان البذر منه، ولكن عليه أجرة مثل العامل والعوامل، ولو كان البذر منهما فالحاصل بينهما على النسبة، ولكل منهما على الآخر أجرة مثل ما يخصه على نسبة ما للآخر فيه من الحصة، فإذا كان البذر بينهما مثلا، رجع المالك بنصف أجرة أرضه، والعامل بنصف أجرة عمله وعوامله وآلاته.

وعلى هذا قياس باقى الاقسام، ولو كان البذر من ثالث فالحاصل له، وعليه أجرة مثل الزرع وباقى الاعمال وآلاتهما، بلا خلاف في شئ من ذلك أجده، كمااعترف به في الرياض، ووجهه ما تقدم غير مرة، وخصوصا في قاعدة ” ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده ” بل في الرياض هنا ” إن اطلاق العبارة كغيرها يقتضي عدم الفرق في ثبوت الاجرة لمن ليس له البذر على الآخر في مقابلة أرضه أو عمله بين أن يكون هناك حاصل أم لا.

” وهو كذلك مع فرض شغل الارض بالبذر، والعمل من العامل، أما مع فرض عدم استعمال العامل الارض، لاقدام منه على مخالفة عقد المزارعة الذى بان فساده، أو لعلمه بالبطلان أو غير ذلك فقد يشكل ضمانه الاجرة حينئذ، بأصالة براءة الذمة مع فرض عدم منع المالك منها، خصوصا مع علمه بالبطلان، أللهم إلا أن يفرض كونها في يده التى هي يد ضمان، ضرورة عدم الاذن في ذلك، لفرض انحصارها في العقد