پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص44

وإن قال في الرياض: ” فيه قصور من حيث السند، ومخالفة في المتن لقاعدة ” لا تزر وازرة وزر اخرى ” ولذا قال الراوي ما سمعت، ثم قال: ويستفاد من التعليل انسحاب الحكم في كل موضع يشابه مورده، كما يتفق كثيرا في بلادنا من الظلم على سكنة الدور بمال يكتب عليها، فمقتضى الاصل والقاعدة براءة ذمة أربابها وصرف الغرامة إلى السكنة: فإن المظلوم من ظلم، ولكن الحال في السند كما ترى، ولا أجد له جابرا، فيشكل الحكم به هنا أيضا “.

قلت: لعل ما في الخبر المزبور من الخراج الذى هو على مالك الارض، ضرورة عدم تقديره بقدر فقد يزيد السلطان فيه، وقد ينقص، لاختلاف الازمنة والرجوع به على المالك إنما هو باعتبار أخذ السلطان العوض عنه، فكأنه قد اشترى من السلطان ذلك

إلا ان يشترطه على الزارع

فيلزم حينئذ.

لكن في المسالك ” لو شرط عليه الخراج فزاد السلطان فيه زيادة، فهي على صاحب الارض، لان الشرط لم يتناولها، ولم تكن معلومة، فلا يمكن اشتراطها ولو شرطا ذلك أو بعضه عليها، أو اخراجه من الاصل والباقي بينهما فهو كما لو شرط المالك زيادة على العامل، لانه بمعناه “.

وأشكله بعض الناس بأنه مناف لما يفيده ظاهر جملة من النصوص من اغتفار مثل هذه الجهالة، ففي صحيح داود بن سرحان (1) عن أبي عبد الله عليه السلام ” في الرجل تكون له الارض يكون عليها خراج معلوم، وربما زاد وربما نقص فدفعها إلى الرجل على أن يكفيه خراجها، ويعطيه مأتي درهم في السنة، قال: لا بأس “.

وفي صحيح يعقوب بن شعيب (2) عنه أيضا ” سألته عن الرجل تكون له الارض من أرض الخراج فيدفعها إلى رجل على أن.

يعمرها ويصلحها ويؤدى خراجها، وماكان من فضل فهو بينهما.

قال: لا بأس “.

بل في الحدائق أنه ورد في النصوص ما هو أعظم من ذلك وهو إجارتها أو قبالتها

(1) الوسائل الباب – 17 – من ابواب أحكام المزارعة الحديث – 1.

(2) الوسائل الباب – 10 – من ابواب أحكام المزارعة الحديث – 2.