پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص40

أتلف ” (1) و ” على اليد ” ونحوهما، وإلا للزم عدم ضمان كل متلف، لكل مال شخص بدعوى الهبة، بل لا يحتاج إلى الدعوى بأصالة البراءة والتزامه واضح الفساد والفرق بين المنفعة والعين أوضح فسادا، وذهاب اليمين بما فيها إنما هو بالنسبة إلى خصوص ما نفته من الحصة والاجرة المسماة، لا غيرها كما هو واضح.

و

على كل حال فقد ظهر لك ضعف ما

قيل:

في أصل المسألة من أنه

تستعمل القرعة

لكل أمر مشكل

و

لا إشكال بعد ما عرفت فلا ريب في أن القول

الاول أشبه

بأصول المذهب وقواعده، بل لم نعرف القائل بالقرعة هنا بالخصوص.

و

كيف كان ف‍

للزارع تبقية الزرع إلى أو ان أخذه

بلا خلاف ولا إشكال معتد به

لانه مأذون فيه

باتفاق منهما، فيكون له حق البقاء، بناء على العمل بمفهوم قوله (2) ” لا حق لعرق ظالم ” بل ليس للمالك المطالبة بالقلع، الزاما له بدعواه الاجارة والمزارعة.

نعم ليس له منعه لو أراد الزارع أخذه قصيلا، لعدم ثبوت حق له فيه بعد فرض يمينه على نفي المزارعة، كما أنه ليس للعامل حق الابقاء بناء على جواز الرجوع بالعارية وإن كانت للزرع، أخذا له باقراره بدعوى العارية كما هو واضح ; هذا كله مع كون الدعوى الفرض المزبور:

أما لو قال:

المالك في جوابه

غصبتنيها حلف المالك

على نفي العارية

وكان له إزالته والمطالبة بأجرة المثل، وأرش الارض إن عابت، وطم الحفر إن كان غرسا

لكونه حينئذ بحكم الغاصب الذي يترتب عليه ذلك.

ولم يكن ثم اقرار من المالك يلزم به، وليس هو من التداعي الاول الذي يتوجه فيه يمين على مدعى العارية، فما عن التذكرة – من أنه يحلف العامل على نفي الغصب – في غير محله خصوصا بعد اعترافه بترتب الاحكام المزبورة التي يكفي فيها عدم تحقق الاذن من

(1) المستدرك ج 2 ص 504.

(2) الوسائل الباب – 33 من أبواب الاجارة الحديث – 3 المستدرك ج 3 ص 149.