جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص39
فإنه منكر بالنسبة إلى نفى العارية على كل حال، وحينئذ
فالقول قوله
أي صاحب الارض بالنسبة إلى ذلك
و
لكن
تثبت له أجرة المثل
المساوية لما ادعاه أو الاقل منه لا الزائدة على ما ادعاه من الحصة والاجرة المسماة إلا أنه
مع يمين الزارع
على نفيهما، حيث يحتاج إليه كما لو فرض زيادتهما عنأجرة المثل أما مع فرض قلتهما عن ذلك، فلا حاجة إليه، ضرورة وجوب ذلك عليه بيمين صاحب الارض على نفي العارية فإنه يثبت له الاقل من أجرة المثل، ومما ادعاه، لانه مع فرض زيادة أجرة المثل عنه قد اعترف المالك أنه لا يستحق أزيد مما ادعاه من الحصة والاجرة، وحينئذ يتجه يمين الزارع على نفيهما مع فرض زيادتهما على ذلك، أما مع المساواة أو القلة فلا فائدة فيه، لوجوب تأديته ذلك على كل حال.
نعم لو فرض تعلق غرض مخصوص بكون الاجرة عينا مشخصة مثلا أو لارادة عدم الاعطاء من خصوص الزارع، اتجه حينئذ يمينه على نفي دعوى المالك، و الرجوع إلى أجرة المثل.
ومن الغريب ما في الحدائق ” من كون المتجه في المسألة ثبوت أجرة المثل و إن زادت على دعوى المسمى، محتجا بأن التحالف يسقط الدعوى ويبطلها، وينزلها منزلة العدم، فلا يؤخذ المالك باعترافه بالاجارة بالاقل، إذ هو غلط فاحش، ضرورة اقتضاء اليمين نفي ما يكون على الحالف، لا إسقاط مقتضي حكم الاقرار في حق من له اليمين كما هو واضح، وأفحش منه ما عن الاردبيلي في نظير المسألة من أن القولقول مدعى العارية لاصالة براءة الذمة، ولان اليمين على نفي الاجارة والمزارعة يوجب سقوط الاجرة والحصة، وعوضهما الذي هو اجرة المثل لذهاب اليمين بما فيها “.
وفيه أن أصل البراءة مقطوع بقاعدة الضمان، المستفادة من قوله (1) ” من
(1) قاعدة مستفادة من مضامين الاخبار.