پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص37

قلت: لا ريب في عدم التحالف في مسألة المدة لو كانت الدعوى في نفس استحقاق الزائد منها، من دون تعرض في الدعوي، لسببه، ضرورة كون إنكارها على مقتضى الاصل.

اما لو كانت الدعوى في سبب استحقاقها بعد اتفاقهما على كونه عقدا مشخصا ووقع النزاع في كيفية تشخيصه، فقال المالك مثلا: إنه بمدة قليلة، وقال العامل: إنه بمدة كثيرة، فلا ريب في ان المتجه التحالف، لكون كل منهما مدعيا ومنكرا ودعوى كل منهما مخالفة للاصل، والقلة والكثرة بالنسبة إلى تشخيصهما العقد، على حد سواء، في مخالفة الاصل، إلا ان ظاهر الاصحاب هنا تقديم قول مدعى القلة حتى لو كانت الدعوى على الفرض المزبور.

واما الحصة فالقول فيها قول صاحب البذر، وإن كانت الدعوى كذلك، لاصالة تبعية النماء، اللهم إلا ان يقال: إن التمليك هنا لعقد المزارعة المفيد تشريكا للعامل والمالك في نماء البذر ومنفعة الارض، والعمل والعوامل، سواء كان البذرمن المالك أو العامل، فلا اثر حينئذ لتبعية النماء هنا، فإنه يفيد التمليك لو لم يكن ثم عقد مزارعة، اما معه فالتمليك مستند إليه لا إلى التبعية المزبورة، حتى بالنسبة إلى صاحبه، وحينئذ يتجه التحالف لو لا ظهور اتفاق الاصحاب، على ان القول قول صاحبه، نعم لو فرض خروجه عنهما إتجه التحالف حينئذ لكنه كما ترى، ضرورة عدم تمليك عقد المزارعة ما هو ملك للانسان نفسه، إذ النماء جزء من الاصل.

نعم قد يقال: إذا فرض كون الدعوى في تشخيص العقد المتفق على وقوعه بينهما فلا ريب في اقتضاء الاصل، نفي كل منهما، وموافقة مدعي القلة إذا كان البذر له لاصالة التبعية لا تقتضي ترجيحه على وجه يكون به منكرا، خصوصا مع امكان معارضته بأصالة عدم استحقاق منفعة الارض مثلا، بما ادعاه من الحصة لو كان البذر للعامل الذي يفرض دعواه القلة، بل لعل صاحب الارض هو كصاحب اليد بالنسبة إلى ما يكون فيها.