جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص36
أو أقل أو اكثر.
و
كيف كان ف
لو كان
العقد على النحو المزبور بين الاثنين
بلفظ الاجارة لم يصح، لجهالة العوض
الذي هو الثلث والربع، ولا يجوز مثله في الاجارة كما ستعرف بخلاف المزارعة.
أما لو آجره بمال معلوم مضمون في الذمة أو معين
موجود
من غيرها
أو منها
جاز
ولو كان المضمون من جنس ما يزرع فيها، كما عرفت الكلام في ذلك مفصلا، بل قد عرفت أن الاصح عندنا جواز ذلك مزارعة وإن كان بلفظ الاجارة بناء على جواز العقد بالمجاز الدال على المراد في العقود اللازمة والله العالم.
المسألة
الثانية: إذا تنازعا
أي المزارع ورب الارض
في المدة فالقول قول منكر الزيادة مع يمينه
سواء كان العامل أو المالك، لاصالة عدم استحقاقها لمدعيها
وكذا لو اختلفا في قدر الحصة
فادعى المالك قلتها، وادعى العامل زيادتها
فالقول قول صاحب البذر
وإن كان هو مدعي الزيادة لاصالة تبعية النماء بلا خلاف أجده في شئ من الحكمين، لما عرفت، ولان مدعي الزيادة فيهما لو ترك المنازعة لترك، فيكون مدعيها بهذا المعنى أيضا.
لكن في جامع المقاصد ” لو لا الاجماع لامكن أن يقال: إن اتفاقهما على عقد تضمن تعيين مدة وحصة نقل عن الاصل المذكور، وكل منهما مدع لشئ، ومنكر لما يدعيه، وليس إذا ترك دعوى الزيادة مطلقا يترك، فإنه إذا ترك العمل طالبه به، نعم يجيئ هذا إذا وقع الاختلاف عند انتهاء الامر، ويجب التحالف “.
وأجاب عنه في المسالك ” بأن العقد المتضمن لهما إنما أخرج عن حكم الاصل في أصل المدة، والحصة أما في قدر معين منهما فلا، فيبقي إنكار الزيادة فيهما بحاله لم يخرجه عن حكم الاصل، والمراد ” بمن يترك إذا ترك ” في نفس ذلك المدعى وهو هنا المدة الزائدة، والحصة الزائدة اما العمل، فهو امر خارج عن الدعوى،فلا اثر للمطالبة به في هذه المنازعة “.