جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص34
فدخول ما زاد يخرج العقد عن وضعه، ويحتاج إثباته إلى دليل، بل في الاول منهما: الاجود عدم الصحة.
وأنكر عليه في الحدائق حاكيا له عن الاردبيلي أيضا بمنافاة ذلك لاطلاقالادلة، ولما يفهم من خبر قصة خيبر، وأن اليهود كانوا كثيرين، وقد زارعهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولما هو معلوم جوازه في باقى العقود من تعدد الموجبين والقابلين إلا أن الجميع كما ترى، ضرورة عدم تناول الاطلاق لما هو المفروض الذى هو تركب العقد من ثلاثة أو اربعة على وجه تكون أركانا له، وأن المزارعة حينئذ مركبة من مالك أرض، ومن ذى عمل، ومن ذى عوامل، ومن ذى بذر، فانه لم يعهد في شئ من العقود كذلك، لا أن المراد عدم صحة وقوع المزارعة من أكثر من اثنين، بمعنى عدم جوازها من الشركاء في أرض مثلا أو عدم جوازها لجماعة على وجه الشركة في عمل الزراعة، فان ذلك لا يتصور منعه ممن له أدنى دربة، بل يمكن القطع به من ملاحظة نصوص (1) الاكرة والعلوج وغيرهما، وقصة خيبر إنما هو من ذلك لا من محل الفرض الذي لا دليل على جوازه.
بل قد يستفاد من قول الصادق عليه السلام في خبر أبى الربيع الشامي (2) وغيره المفروض فيه التسمية للبذر ثلثا وللبقر ثلثا ” لا ينبغي أن يسمى بذرا ولا بقرا، ولكن يقول لصاحب الارض: أزرع أرضك، ولك منها كذا وكذا نصفا أو ثلثا، أو ما كان من شرط ولا يسم بذرا ولا بقرا، فإنما يحرم الكلام ” عدم جواز ذلك وإلاكان ما في هذه النصوص ساقطا، إذ لم ار احدا أفتى بمضمونها سوى ما يحكى عن ابن الجنيد قال: ” ولا بأس باشتراك العمال بأموالهم وأبدانهم في مزارعة الارض وإجارتها إذا كان على كل واحد قسط من المؤنة، وله جزء من الغلة، ولا يقول أحدهم ثلث للبذر، وثلث للبقر، وثلث للعمل، لان صاحب البذر يرجع إليه بذره وثلث الغلة من الجنس، وهذا ربا، فإن جعل البذر دينا جاز ذلك “.
(1) الوسائل الباب 14 و 12 من ابواب احكام المزارعة والمساقاة.
(2) الوسائل الباب – 8 – من أبواب أحكام المزارعة والمساقاة الحديث – 10.