پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص33

قد عمل به فيما لو استأجر للزرع مدة يدرك فيها غالبا، لكن اتفق عدم إدراكه فيها لا لتقصيره، بل لكثرة الامطار أو تغير الاهوية أو غيره، فأوجب الجمع بين الحقين بالابقاء بالاجرة – إن الظاهر من الخبر ثبوت الحق لمن كان له أصل وضع عرقه بحق، وانتهاء الحق من حيث الاجارة لا ينافي ثبوته من الخبر المزبور، بل إن لم يكن إجماع لامكن ظهوره في استحقاق الابقاء على وجه يجب على المالك إجابته مع دفع الاجرة، وليس له القلع حينئذ وإن بذل الارش، إلا أن الظاهر كون التخيير المزبور بيد المالك وربما زاد بعضهم في وجوه التخيير دفع قيمة الغرس ليملكه، إلا انه كما ترى، وان كان في بعض الاخبار نوع شهادة والله العالم.

واما احكامه فتشتمل على مسائل

الاولى: إذا كان من احدهما الارض حسب، ومن الآخر البذر والعمل والعوامل صح بلفظ المزارعة، وكذا لو كان من احدهما الارض والبذر، ومن الآخر العمل، أو كان من احدهما الارض والعمل، ومن الاخر البذر }

وبالجملة جميع الصور المتصورة في هذه الاربعة كلا أو بعضا بين المزارع والمزارع جائزة

نظرا إلى }

العموم و

الاطلاق‍ }

ات بلا خلاف اجده في شئ منها عندنا، بل ربما ظهر منبعضهم الاجماع عليه.

نعم في القواعد ” في صحة كون البذر من ثالث نظر، وكذا لو كان البذر من ثالث، والعوامل من رابع ” وفى المسالك وجامع المقاصد ينشأ من عموم الامر بالوفاء بالعقود، والكون مع الشرط، ومن توقف المعاملة سيما التى هي على خلاف الاصل على التوقيف من الشارع، ولم يثبت منه مثل ذلك، والاصح في المزارعة قصة خيبر (1) ومزارعة النبي صلى الله عليه وآله اليهود على أن يزرعوها، ولهم شطر ما يخرج منها، وله شطره الاخر وليس فيها أن المعاملة مع أكثر من واحد، وكذلك باقي النصوص التى وردت من طرقنا، ولان العقد يتم باثنين، موجب وهو صاحب الارض، وقابل،

(1) الوسائل الباب – 8 – و – 9 – و – 10 – من ابواب احكام المزارعة والمساقاة والمستدرك ج 2 ص 502.