جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص32
وبالجملة فرق واضح بين المطلق والعام، كما أن من الواضح هنا البطلان في المقام إلا مع فرض انسياق التنصيف والله العالم.
تفريع
لو استأجر أرضا مدة معينة ليغرس فيها ما يبقى بعد المدة غالبا
صح ما لم يكن سفها، لاطلاق الادلة وعمومها بل
قيل: يجب على المالك ابقاؤه
بالاجرة
أو إزالته مع الارش
لان المستأجر غير متعد بالزرع، إذ الفرض كونه مالكا للمنفعة تلك المدة، فله الزرع، وذلك موجب على المالك ذلك، لمفهوم قوله صلى الله عليه وآله (1) ” ليس لعرق ظالم حق ” الذي حكي عن فخر المحققين إجماعالاصوليين عليه في هذا الحديث، وإن اختلفوا في دلالة مفهوم الوصف في غيره، وحينئذ وجب الجمع بين الحقين، وهو إنما يكون بما عرفت من التخيير المزبور للمالك الذي يمكن دعوى ترجيح حقه على الآخر، فلذلك استأثر بالتخيير المزبور.
وقيل: له إزالته كما لو غرس بعد المدة
فلا أرش له، لانه دخل على أن لا حق له بعد المدة، إذ منفعة المدة هي المبذولة في مقابلة العوض، فلا يستحق بالاجارة شيئا،
و
هو الاقوى عند ثاني الشهيدين لا
الاول
الذي هو
أشبه
عند المصنف، قال: ” وعدم تعدى المستأجر بزرعه في المدة لا يوجب له حقا بعدها، مع استناد التقصير إليه، والمفهوم ضعيف، ودعوى الاجماع هنا على العمل به لم تثبت، وعلى تقدير صحته نمنع من كونه بعد المدة غير ظالم، لانه واضع عرقه في أرض لا حق له فيها، والزام المالك بأخذ الاجرة أو الارش على خلاف الاصل، فلا يصار إليه بمثل ذلك “.
قلت: لكن قد يقال بعد عدم معلومية فساد دعوى الاجماع المزبور – بل هو
(1) المستدرك ج – 3 – ص 149.