جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص31
الاجارة على المعلومية في الاجرة فلابد من العلم بمقدار مقابلها من المنفعة، بخلاف المزارعة التى كان العوض فيها الحصة المجهولة فيتسامح فيما يقابلها من المنفعة بما لا يتسامح بمثله في غيرها، إلا أن ظاهر الاصحاب خلافه، وأنه لا فرق بين المزارعة والاجارة للزرع في ذلك، واغتفار الجهل في الحصة في المزارعة التى شرعت على ذلك، لا يقتضى اغتفار الجهل من جهة أخرى والله العالم.
ولو شرط الغرس والزرع
في استيجاره الارض ولم يفهم من ذلك التنصيف
افتقر إلى تعيين مقدار كل واحد منهما لتفاوت ضرريهما، وكذا لو استاجر لزرعين أو غرسين مختلفي الضرر
للغرر الحاصل من الاطلاق الذي هو بالنسبة إلى ذلك كالمجمل، فيمكن الاقتصار معه في الاخف على مسماه.
لكن في المسالك هنا هذا كله إذا استاجر لهما مطلقا، أما لو استاجرها لينتفع بها منها صح أو تخير، لان ذلك تعميم في الافراد، وقدوم على الرضا بالاضر “.
وفيه: أنه مناف لما ذكره سابقا – عند قول المصنف ” وإذا أطلق المزارعة وزرع ما شاء ” – ” من أن المطلق كالعام بالنسبة إلى ذلك، فيصح جعله العنوان في المزارعة والاجارة، ويكتفي بدلالته من حيث صلاحية كل فرد لتحققه على الاذن لكل فرد من الافراد إن تفاوت في الضرر، إذ ذلك منه رضا بالاضر ” وإن كان التحقيق خلافه وأنه لا دلالة في المطلق على ذلك، وليس هو جهة تعيين يكتفى به في ذلك، بخلاف التعميم، فإنه جهة تعيين لها ولو بالعمومية، ضرورة كون العموم من عوارضها، بخلاف الاطلاق، فانه شئ خارج عن الافراد، ولا تحضر في الذهن بحضوره.
نعم بناء على جواز جعله عنوانا في المزارعة مثلا يجب الاقتصار في زرعالافراد المتساوية في مقدار الضرر، ولا يجوز زرع الاضر، فإنه لا دلالة فيه على الاذن به، وإن كان هو فردا للمطلق أيضا، ولعله لذا اعتبر هنا التعيين عند ذكر الزرعين والغرسين المختلفين في الضرر، واكتفى بالاطلاق هناك، أو أنه فرق بين المزارعة والاجارة، ولو فرض عدم تساوي أفراد الزرع أجمع وعدم معرفة الاقل ضررا منها، اتجه حينئذ عدم الاجتزاء في الاطلاق.