پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص30

الوصف المسلط على الخيار، وبذلك كله ظهر لك أن مراد الاصحاب في المسألتين بعد احراز إمكان الزرع الذي صرحوا بشرطيته، إلا أنه على غير الوجه المعتاد فيأرض المزارع، لاأن المراد بما ذكروه من عدم الماء أو عدم انحساره، الكناية عن عدم امكام زرعها، فإن ذلك لا يناسبه الخيار، ولا التعليل بالجهالة، كما هو واضح بادنى تأمل مع حسن الظن بهؤلاء الفحول.

و

على كل حال ف‍

ان كان

الماء الذي لا ينحسر

قليلا يمكن معه بعض الزرع جاز

ولكن يتسلط أيضا على الخيار مع فرض النقصان في الزرع، والجهل بحالها

ولو كان الماء ينحسر عنها تدريجا لم يصح، لجهالة وقت الانتفاع

وإن رضى بذلك المستأجر، ضرورة عدم كفاية الرضا بفاقد شرط الصحة فيها.

لكن في القواعد قيد المنع بعدم رضا المستأجر فلو رضى صح، وفي المسالك ” هذا إنما يتم فيما يكون كالعيب المنجبر بالرضا والخيار، لا في الجهالة، وعلى تقدير إلحاقه به نظرا إلى امكان الانتفاع في الجملة، إنما يوجب انقطاعه تدريجا نقصان المنفعة، فلا وجه للحكم بعدم الصحة، بل ينبغي تخيير المستاجر مع الجهل، وحينئذ فما أطلقه المصنف أوضح.

قلت: إن ثبت أن مثل هذا الجهل يقدح في الاجارة، خصوصا بعد معلومية انحساره عنها في وقت صلاحية الزرع في الجملة، والفرض استيجارها مدة تشتملعلى ذلك، وإن لم يتشخص أول وقت الانحسار أو وسط أو آخره، ولعل العلامة رحمه الله لحظ ذلك فحكم بالصحة مع الرضا، أما حكمه بالفساد مع الجهل فلما عرفته غير مرة، من احتمال انصراف العقد إلى الارض المستعدة للزرع على الوجه المعتاد، وإن كان الذى يقوى ثبوت الخيار مع ذلك، لا الفساد، لكون المفروض وقوع العقد على الارض المشخصة، فتأمل جيدا.

ثم لا يخفى عليك جريان هذه الاحكام في المزارعة على الارض المذكورة، فكان ذكرها في بابها أولى من استطراد حكم الاجنبي أو التعميم، وربما قيل في هاتين المسألتين: بأن المنع مخصوص بالاجارة أما المزارعة عليها فجائزة، والفرق ابتناء