جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص29
كذلك، لامكان الانتفاع بالارض المذكورة في وضع المتاع وجعلها مراحا ومستراحا وغير ذلك، وإن كان الغالب في الارض الزراعة، إلا أن مطلق الغلبة لا يقيد الاطلاق إلا أن تكون على وجه يفهم إرادة ذلك من الاطلاق، ولو مع انضمام قرائن الاحوال وغيرها، وحينئذ يتجه البطلان، لا الخيار، اللهم إلا أن يكون الزرع معظم المقصود منها، والداعي إلى استيجارها، فإنه لا يبعد الخيار حينئذ، للضرر.
وعلى كل حال فقد بان لك انه لا خيار مع اطلاق الاجارة الخالي عما يقتضي تقييده
وكذا لو
زارع أو
اشترط الزارعة
وجعلها موردا لعقد إجارة الارض
و
لكن
كانت في بلاد تسقيها الغيوث عادة
لاطلاق الادلة وعمومها التي لا فرق فيها بين كون الماء من غيث أو زيادة نهر أو اجراء ساقية أو غير ذلك كما هو واضح.
ولو استأجر للزراعة ما لا ينحسر عنه الماء
وكان جاهلا بذلك
لم يجز لعدم
العلم بمحل
الانتفاع من الارض
ولو
علم الحال ف
رضي بذلك
أي
المستأجر
قيل
جاز
لكونه حينئذ كاستيجار الارض التى لا ماء لها للزراعة
و
لكن
لو قيل:
بالفرق بينهما فيحكم
بالمنع
هنا
لجهالة الارض
بخلافه هناك
نعم لو فرض علم الارض سابقا أو كان الماء صافيا يمكن معرفة الارض معه، اتجه حينئذ تساوى المسألتين في الحكم، بعد فرض إمكان الزرع في المقام بزرع ما لا ينافي انحسار الماء، أو بعلاج حسر الماء أو غير ذلك، ضرورة عدم الفرق في عدم استعداد الارض للزراعة بين كونه من عدم الماء لها، أو من عدم انحسار الماء عنها فتتجه الصحة بلا خيار مع العلم، وبخيار مع الجهل، نحو ما سمعته في المسألة السابقة، واحتمال عدم الصحة فيهما – باعتبار عدم استعداد الارض للزراعة، فليست من أرض المزارع، بل ربما كان استيجارها للزراعة أو المزارعة عليها على هذا الحال غير جار على قياس أفعال العقلاء – يدفعه عموم الادلة وإطلاقها، وأقصى ما في هذا الحال التسلط على الخيار مع الجهل، وكذا احتمال البطلان حال الجهل خاصة، الذي سمعته من الارشاد في المسألة السابقة، فإنه لا يزيد تخلف المعتاد على خلاف