جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص28
الاطلاق كون الماء معتادا بلا كلفة، إلا أن إطلاق كلامهم يأباه فإنهم اقتصروا في الحكم بالجواز على امكان السقي بالماء من غير تفصيل، وبالتخيير على عدم الامكان، وأيضا فإن احداث النهر والساقية ونحوهما لازم للمالك، سواء كان معتادا أو لا كما سيأتي التنبيه عليه ولا فرق حينئذ بين كون الماء معتادا وغيره في عدم الكلفة على الزارع، والاقوى عدم الصحة هنا عملا بهذا الاطلاق ومثله ما لو استأجرها للزراعة ” قلت: لعل التأمل في كلام الفاضلين واتفاقهما على القطع بالصحة في صورة العلم بلا تخيير، وانما اختلفا في صورة الجهل، ففى الارشاد البطلان، وفي المتن والقواعد التخيير، يقضى بما أشرنا إليه سابقا من أنه لا إشكال في الصحة واللزوم مع الامكان، بمعنى القابلية فعلا ولو باحداث ماء لها.
وأما الارض المحتملة لتحقق القابلية بسبب احتمال ايجاد ماء صالح لزراعتهاوعدمه، فلا ريب في أنه يصح عقد المزارعة عليها مع العلم بحالها مراعيا له، وأما مع الجهل فيحتمل التخيير – لما في الانتظار من الضرر كما في المتن والقواعد، ولانه بمنزلة تخلف الوصف في البيع – والبطلان كما في الارشاد لتعارف القابلية المحققة في الاقدام على أرض المزارعة، ولعل الاول لا يخلو من قوة.
أو يقال إن قول الاصحاب ولا ماء لها أعم من عدم إمكان زرعها، ضرورة إمكانه بنقل الماء أو تطبيبه أو نحو ذلك، بل الظاهر بقرينة ما ذكروه من الشرط احراز امكان زراعتها، إلا أنه على ذلك الوجه لا ريب في الصحة واللزوم حينئذ مع العلم، والخيار مع الجهل بكون زراعتها على هذا الوجه، أو البطلان كما سمعته عن الارشاد، لما ذكرناه من كون المقصود غيرها للعادة، هذا كله في المزارعة وفى الاجارة أيضا إذا كان مورد العقد فيها الزراعة
أما لو استأجرها مطلقا ولم يشترط الزراعة لم يفسخ
وإن لم يكن عالما بحالها
لامكان الانتفاع بها بغير الزرع
الذى لا يشترط في صحة إجارة الارض إمكانه ضرورة كونه نوعا من أنواع الانتفاع، ولا يشترط في استيجار شئ أن يمكن الانتفاع به في جميع الوجوه، بل يكفي امكان مطلق الانتفاع حيث تطلق، وهو هنا