جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص27
والتحقيق في المسألة أن يقال: إن كان المقصود من التعيين تقدير الاذن في الانتفاع بالارض، فلا ريب في صحة ما ذكره المصنف، خصوصا في صورة تعذر الاضر الذي هو المعين، وان كان المقصود منه إرادة المعين، فالاصح ما ذكره الفاضل خصوصا في صورة التعذر لما سمعته سابقا من ثبوت الخيار بنحو ذلك من الشرائط، وكذا مع اشتباه الحال، ولعل غرض المصنف الاول، ضرورة كونه في بيان الاذن في زرع ما يراد زرعه في صورة الاطلاق والتعيين فتأمل جيدا، فإن المسألة غير محررة في كلامهم حتى مسألة الاجارة التي ذكرها المعترض، ضرورة امكان القولبلزوم المنفعة المخصوصة، وعدم جواز الاخف منها، خصوصا على ما عساه الظاهر من كلامهم من كون ذلك مشخصا للاجارة وفرق واضح بين الانتفاع بالاخف الذي لم تحصل الاذن فيه، وبين عدم الانتفاع أصلا، فان ذلك ليس تصرفا فيها بغير اذن المالك، بخلاف الاول الذي يتجه عليه أجرة المثل، بناء على ما ذكروه، كما أن المتجه بناء على ما ذكرناه مع فرض عدم ارادة التقدير بذلك الخيار، فله الفسخ والرجوع بأجرة المثل والامضاء والاقتصار على المسمى.
ولو زارع عليها آو آجرها للزراعة ولا ماء لها }
فعلا
لاقدامه على ذلك
أما
ف
لتضرره بانتظار الاتيان بالماء لها بحفر بئر أو غيره، مع احتمال عدم كفايته لها، وقد تقدم لك تحقيق المسالة في ذلك، وأنه قد جزم جماعة منهم الشهيد الثاني بالبطلان، لفقد الشرط الذي هو امكان الانتفاع بها بالزرع، من غير فرق في ذلك بين العلم والجهل، لا التخيير المزبور الذي هو فرع الصحة، بل لعل الحكم بالشرط المزبور لمنع التخيير المذكور من المتدافع.
لكن في المسالك هنا بعد أن ذكر قال: ” ربما تكلف للجمع بين الحكمينبحمل هذا التخيير على ما لو كان للارض ما يمكن الزرع والسقي به، لكنه غير معتاد من جهة المالك بل يحتاج معه إلى تكلف إجراء ساقية ونحوه، والمنع على ما لو لم يكن لها ماء مطلقا، وهو جيد لو ثبت أن مثل هذا القدر يوجب التخيير، وأن