جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص25
فلا يجتزى به فيما يعتبر فيه المعلومية وعدم الغرر، بخلاف التكاليف التي يرادفيها نفس المطلق، والفرد إنما هو مقدمة، ولا مدخلية للغرر والمعلومية في شئ منها.
نعم قد يناقش في أصل اعتبار المعلومية التي لا يجتزى فيها نحو المطلق هنا، ثم إنه لا يخفى عليك أن ما ذكره الفارق لا يقتضي عدم جواز المطلق، بل أقصاه الاقتصار على الافراد المتساوية في مقدار الضرر، دون المتوسطة والشديدة، اللهم إلا أن يدعى مجهولية ذلك فيبطل حينئذ من هذه الجهة، والله العالم.
و
كيف كان ف
إن عين
رب الارض
الزرع
على العامل شخصا أو نوعا
لم يجز
له
التعدي
إلى الآخر قطعا، لعموم الوفاء بالعقد والشرط
و
حينئذ ف
لو زرع ما هو أضر والحال هذه كان لمالكها أجرة المثل إن شاء
فسخ العقد بالخيار الحاصل له بعدم الوفاء بالشرط كالبيع والاجارة
أو المسمي
إن شاء لزومه
مع الارش
للنقص الحاصل في الارض بسبب زرع الاضر فيها، كما صرح بذلك كله الفاضل.
لكن أشكله ثانى المحققين والشهيدين وأتباعهما بأن الحصة المسماة إنما وقعت في مقابلة زرع المعين، ولم يحصل، والذي زرع لم يتناوله العقد ولا الاذن،فلا وجه لاستحقاق المالك فيه الحصة، فوجوب أجرة المثل حينئذ أقوى.
قلت كان ذلك منهم بناء على تشخيص المزارعة بما وقع من التعيين ولو على جهة الاشتراط، ولا ريب في فساده على التقدير المزبور، بل قد يقال: بعدم تشخيصها بذلك مطلقا، وإن كل ما وقع فيها منه ليس إلا على جهة الشرطية، فان حقيقة المزارعة ليست إلا زرع الارض بحصة من حاصلها، كائنا ما كان الحاصل، وانما يذكر التعيين من الشرائط، لا أنه منوع للمزارعة، فليس هو حينئذ إلا كذكر المكان في المضاربة التى قد عرفت ضمانه للمال مع بقاء المالك على حصته لو تعدى وخرج إلى غير ذلك المكان.
إلا أن الشرط لما كان في عقد لازم، وقد عرفت في كتاب البيع اقتضاء عدم