جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص24
نعم في المسالك ” إنما يتم ذلك، أي تخيير العامل إذا كان البذر من عنده أما لو كان من عند صاحب الارض فالتخيير إليه بطريق أولى، لا إلى المزارع ” وفيه: أنه لا منافاة بينهما بعد فرض ظهور الاطلاق في ذلك، وأنه المخاطب المأمور بالزرع.
وعلى كل حال فالتخيير مع الاطلاق لصلاحية كل فرد من الافراد التي ينصرف إليها الاطلاق لوجوده في ضمنه، وأصرح من ذلك التعميم، لكن عن التذكرة أنه قوى وجوب التعيين مع الاطلاق، لتفاوت ضرر الارض باختلاف جنس المزروعات، فيلزم من تركه الغرر بخلاف العموم الدال على الرضا بالاضر، ورده في المسالك بأن المالك معه راض بذلك أيضا من حيث دخوله تحت الاطلاق المفروض رضاه به.
قال: ” وربما فرق بينهما بأن الاطلاق إنما يقتضي تجويز القدر المشترك بين الافراد، ولا يلزم من الرضا بالقدر المشترك الرضى بالاشد ضررا من غيره، إذ ليس في اللفظ إشعار بذلك الوجه، ولا دلالة على الاذن فيه والرضى بزيادة ضرره، إذالرضا بالقدر المشترك إنما يستلزم الرضا بمقدار الضرر المشترك بين الكل، لا على الرضا بالزائد، فلا يتناول المتوسط ولا الاشد، بخلاف العام الدال على الرضا بكل فرد فرد “.
ورده في المسالك أيضا بما حاصله أن القدر المشترك المعنى المصدرى أو نفس الحقيقة، لا اللوازم اللاحقة لها، وهو مسالتنا الزرع الحاصل بكل فرد من أفراد المزروعات، لانها مشتركة في هذا المعنى، وإن لم تشترك في الضرر وغيره، سواء قلنا إن المطلق هو الدال على الماهية بلا قيد، أو النكرة بلا صلاحية لكل فرد، وعلى الثاني ظاهرة وإن اختلفت في القوة والضعف، بل وعلى الاول، ولهذا حكموا بأن الامر بالضرب مثلا يتحقق امتثاله بكل جزئي من جزئياته، كالضرب بالعصى والسوط ضعيفا وقويا ومتوسطا حتى قيل إن الامر به أمر بكل جزئي أو اذن في كل جزئي.
قلت: لا ريب في عدم دلالة المطلق على إرادة الافراد، بل قد يحضر في الذهن ويكون عنوانا ولا يحضر شئ منها فيه، والرضا به حينئذ ليس رضا بها على اختلافها