جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص23
اقتضاء ذلك الانفساخ من الاصل، بمعنى ظهور بطلان المزارعة من أول الامر، لكون المنفعة في يده مضمونة، ولو بالحصة التي مع بيان عدم امكانها يقوم مقامها أجرة المثل، فان ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، واحتمال إرادة الفاضل والشهيد ذلك ينافيه تصريحهم بالخيار المقتضي لوجود الصحة فعلا فتأمل.
فإنه بما ذكرنا اتضح لك الحال في جميع صور المسألة في المزارعة والاجارة للزراعة التى هي مثلها في الحكم إذا أخذت الزراعة موردا لها.
اما إذا كانت داعيا لكون الارض معدة لذلك، ومعظم ما يراد منها ذلك، فاتفق تعيبها في الاثناء، وخروجها عن القابلية لتعذر الماء مثلا، فالمتجه الخيار أيضا، لقاعدة الضرر، وامكان الانتفاع بها في غير تلك المنفعة لا ينافيه، وإن قابلتنفع الزراعة إلا أنه قد حصل موجب الخيار بنقص الارض عن الحال التي أقدم عليها به، واستأجرها له، وربما تأتي لذلك تتمة إنشاء الله هذا.
ومن الغريب ما في جامع المقاصد من قوله ” اعلم ان قول المصنف ” لا مع العلم ” يريد به عدم بطلان المزارعة والاجارة للزرع مع العلم بأن الارض لا ماء لها، وهو صحيح على القول بجواز التخطي إلى غير المنفعة المشروطة مما يكون مساويا أو أقل ضررا، وحينئذ فلا شئ للمالك في المزارعة، لعدم إمكان الانتفاع الذي حصول الحصة المشترطة متوقف عليه، أما في الاجارة فيجب عليه المسمى لصحة الاجارة، وعلى البطلان فلا يجب عليه شئ ” إذ لا يخفى عليك عدم احتمال ذلك في المزارعة التي وقع عقدها على الزرع، وكذا الاجارة التي فرض موردها الزرع، وأن المتجه وجوب اجرة المثل مع البطلان من رأس، كما عرفت حتى في المزارعة.
و
كيف كان ف
إذا أطلق المزارعة زرع
العامل الذي هو المخاطب بالزرع ومراد منه العمل
ما شاء
من أفراد الزرع التى ينصرف إليها الاطلاق ضرورة كون هذا المطلق كغيره من المطلقات في الانصراف إلى المعهود المتعارفإن كان، وعدمه، فما وقع من بعض الناس هنا مما ينافي ذلك في غير محله.