جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص22
التى هي: ” الثالث: إمكان الانتفاع بالارض في الزرع بأن يكون لها ماء إما من عين أو بئر أو نهر أو مصنع، وكذا التي أجرها للزرع ولو زارعها أو أجرها له، ولا ماء لها تخير مع الجهالة، لا مع العلم، لكن في الاجرة يثبت المسمى ” ضرورة استبعاد إرادته الصحة مع العلم بعدم إمكان الانتفاع بها في ذلك، بعد أن ذكر ذلك عقيب اعترافه بالشرط الثالث.
نعم إنما الكلام في قول المصنف وغيره
ولو انقطع
الماء
في أثناء المدةفللمزارع الخيار، لعدم الانتفاع، هذا إذا زارع عليها أو استأجرها للزراعة، وعليه أجرة ما سلف، ويرجع ب
أجرة
ما قابل المدة المتخلفة
من وجوه أحدها: أن المتجه البطلان إذا خرجت بانقطاع الماء عن قابلية إمكان الانتفاع بها للزرع، لا الخيار، ضرورة اتحاد المدرك لشرطه ابتداء واستدامة، وحمله على إرادة انقطاع الماء المعد لها الذي قدم عليه المزارع، لا مطلق الماء حتى حفر بئر جديد لها مثلا جيد، ضرورة إيجاب مثله الخيار في باقي العقود اللازمة، لقاعدة ” لا ضرر ولا ضرار ” وغيرها، إلا أنه ينافيه ما ذكر أخيرا من وجوب الاجرة عليه لما سلف من المدة مع الفسخ، فإن ذلك لا يتجه في المزارعة التي كان الفسخ فيها من عدم إمكان الاكمال، وليس لها أجرة مسماة، بل الحصة من الحاصل الذي تعذر، اللهم إلا أن يجعل ذلك في الاجارة خاصة، بقرينة قوله ” ويرجع ” إلى آخره، فانه لا يتصور في المزارعة.
نعم لا يتجه ذلك في مثل عبارة اللمعة التي هي لم يذكر فيها غير المزارعة، قال: ” ولو انقطع في جميع المدة انفسخت، وفي الاثناء يتخير العامل، فان فسخ فعليه بنسبة ما سلف ” وكذا الارشاد، وإن أمكن توجيهه بأنه مع فرض عدم خروجهاعن قابلية الانتفاع، لامكان استنباط ماء جديد لها يكون إتلاف منفعة الارض باختياره الفسخ، خصوصا مع بذل المالك لما يأتي به الماء، فيضمنها كالاجارة وان اختلفا في التقسيط باعتبار المسمي، وأجرة المثل، كما أنه يتجه ضمانه – في صورة تجدد عدم قابليتها للانتفاع بالزرع اصلا لاجرة المثل عما سلف من المدة، بناء على