جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص21
المستور عليها ممكن، إلا أن الاظهر خلافه نعم قد يقال بالصحة على الارض التى هي حال العقد قابلة لذلك، إلا أنه لم يعلم المتعاقدان بها فانكشف حالها بعد ذلك، لكن لا يخفى عليك أن مقتضي ما سمعتهمن الدليل مانعية عدم قابليتها للانتفاع بذلك للصحة، لااعتبار الامكان، وتظهر الثمرة في المزارعة على الارض التى لها ماء نادرا، وإن تردد في ذلك في التذكرة من عدم التمكن من ايقاع ما وقع عليه العقد غالبا، ومن إمكان الوقوع ولو نادرا، إلا أن المتجه الصحة بناء على ما ذكرنا للعمومات، ولعل هذا الشرط هنا كشرط القدرة على التسليم في البيع الذي قد أطنبنا فيه في محله، وكثير من مباحثه تأتى هنا بأدنى التفات فلاحظ وتأمل هذا.
ولكن في الارشاد ” ولو زارع على مالا ماء له بطل إلا مع علمه ” ومقتضاه الصحة مع العلم إلا أن الظاهر إرادته عدم الماء فعلا، وان كان يمكن بحفر بئر مثلا لا أن المراد الصحة على مالا يمكن الانتفاع بها للزرع الذي من الواضح عدم صحة المزارعة عليها، بل لا يطابق ما اعترف به هو وغيره من الشرط الثالث، إلا أن المتجه حينئذ على هذا التنزيل الخيار مع الجهل، كما تسمعه منه في القواعد ومن المصنف فيما يأتي، لا البطلان، كانه لم يفهم منه ذلك في الرياض، حيث أنه بعد أن ذكر الشرط المزبور قال: ” لا خلاف في اشتراطه في الجملة وإن اختلفوا في متعلق الشرط هل هو الصحة مطلقا كما هو ظاهر العبارة.
فيبطل العقد مع عدمه مطلقا، ولو معالعلم بفقده ابتداء، أو عدمه بعد وجوده، أو في صورة الجهل بعدمه حين العقد خاصة كما هو ظاهر الفاضل في الارشاد حيث حكم بالبطلان بعدمه إلا مع العلم به، أو اللزوم في صورة الجهل خاصة، فللعامل الخيار فيها بعد العلم، وأما صورة العلم ابتداء بعدمه حين العقد فليس بشرط أصلا بل يلزم فيها كما هو صريح القواعد، ووجهه كالسابق غير واضح بعد ما قررناه، سيما هذا وحمل على محامل – مع بعدها – لا تنطبق على شئ مما قدمناه من الادلة.
قلت: سمعت عبارة الارشاد، وما يمكن تنزيله عليه، وكذا عبارة القواعد