جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص20
فلا حق له فيها، إنما حقه في الاجرة ولم تفت “.
قلت: لا إشكال في الفرق بين الاجارة والمزارعة بذلك، بل إن لم يكن إجماع أمكن القول بعدم وجوب أجرة المثل حتى في صورة التفريط، ضرورة عدم بطلان العقد بذلك، وهو إنما يقتضي الحصة المعدومة التي ليست بمضمونة في الذمة، كما سمعته في مسألة الاجارة بشئ معين من حاصلها، ومن الممكن عدم حصولها حتى لو زرع ولم يقصر فالرجوع منهما حينئذ إلى أجرة المثل مما لا يرجع إلى قاعدة، ضرورة عدم العدوان في يده، حتى يندرج في عموم ” على اليد ” وعدم صدق إتلاف مال الغير، لان عقد المزارعة جعله بحكم ماله، لا مال الغير.
نعم إنما يجب عليه الاستنماء وتسليم الحصة، وذلك إنما يترتب عليه الاثم لا الضمان، وقاعدة ” لا ضرر ولا ضرار ” لا يستفاد منها الضمان، ولكن ترفع اللزوم، فيتسلط على الخيار، وحينئذ تكون كالمضاربة التي يترك العامل فيها العمل بلا فسخ لها.
وكذلك الكلام فيما لو كان التقصير من صاحب الارض بعدم تسليمها إلى المزارع، بل عدم الضمان فيه أولى، لعدم صيرورة منفعة الارض ملكا له بعقد المزارعةحتى تكون يد المالك عليها عارية يترتب عليها الضمان، والضرر عليه بفوات انتفاعه بنفسه مثلا لا يقتضي الضمان، لان منافع الحر لا تضمن بذلك ومن ذلك كله يظهر لك الحال حتى في الحكم بضمان النقص الذي يلحق الارض بعدم زرعها فإن ذلك من أحكام يد الضمان التى ليست هذه اليد منها فتأمل جيدا والله العالم.
الشرط
الثالث: أن تكون الارض
التي تقع المزارعة عليها
مما يمكن الانتفاع بها
في ذلك
بان يكون لها ماء
ولو تقديرا
إما من نهر أو بئر أو عين أو مصنع
أو غير ذلك حتى الغيث فان لم يمكن الانتفاع بها في ذلك لعدم إمكان الماء لها لم تصح المزارعة عليها، للاصل بعد معلومية إرادة غيرها من العمومات والاطلاقات بل هي من معاملات السفه في نظر العقلاء فحينئذ لو أوقعها على أرض هي كذلك حال العقد فاتفق تجدد قابليتها لم يجد ذلك العقد، واحتمال الاكتفاء بحالها في الواقع