جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص19
نعم يمكن الصحة باشتراط البقاء مدة معينة على كل حال، لارادة الاستظهار من دون تعليق له على بقائه بعد المدة غير مدرك، كما أنه يمكن القول بالصحة بناء على أن المانع الجهالة، لا التعليق، بتنزيل إرادة أصل ثبوت استحقاق الابقاء ولو بالاجرة بالشرط المزبور، إذ مرجعه إلى اشتراط عدم القلع عليه، أوما يقرب من ذلك مما لا إشكال في صحته، وإن وجب التراضي حينئذ بعد ذلك على تقديرها مع إرادة الاجازة الصحيحة أو أجرة المثل أو غير ذلك فتأمل جيدا فانه دقيق.
ولو ترك الزراعة حتى انقضت المدة لزمه أجرة المثل، ولو كان استأجرها لزمته الاجرة
لوضوح الفرق بينهما، بتعذر معرفة المسمى في الاول ولذا وجب الرجوع إلى أجرة المثل، بخلافه في الاجرة، والظاهر اختصاص المالك بها، لا أنها تكون هي الحاصل، فيجرى عليه حكم ما اشترطاه في المزارعة من النصف أو الثلث، ضرورة أن ذلك في الحاصل من العمل والارض، والفرض عدم العمل منه أصلا فلاوجه لاستحقاقه فيما يقابل منفعة الارض.
وكيف كان فهذا مع تمكين المالك له منها، وتسليمه إياها، وإلا لم يستحق عليه شيئا لان المنع من قبله، بل قد ينساق أن للعامل عليه أجرة المثل، حيث أنه فوت عليه المنفعة المستحقة له، وعدم العمل منه الذي هو المقابل لمنعفة الارض إنما كان بتفريط المالك وتضييعه، فهو حينئذ كما لو استوجر على عمل في مدة فبذله الاجير ولم يستوفه منه المستأجر فتأمل.
وعلى كل حال فحيث يلزم ضمان الاجرة قال في المسالك ” يلزمه أرشها لو نقصت بترك الزرع كما يتفق في بعض الارضين لاستناد النقص إلى تفريطه كما قال فيها وهل يفرق بين ما إذا ترك العامل الانتفاع اختيارا أو غيره ظاهرهم عدمه، ولا يبعد الفرق، لعدم التقصير في الثاني خصوصا في الارش، ومقتضى العقد لزوم الحصة خاصة، ولم يحصل منه تقصير يوجب الانتقال إلى ما لا يقتضيه نعم يتوجه الحكم مطلقا في الاجارة، لان حق المالك هو الاجرة عوضا عن منفعة العين تلك المدة، فإذا فاتت المنفعة فإنما ذهبت على مالكها، وهو المستأجر أما المؤجر