پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص18

وفي الثاني أرش الحاصل إن أمكن، هذا كله في المالك.

أما العامل فلا أجرة له على المالك وإن كان التأخير من الله سبحانه، قيل: إلا إذا حكمنا بجواز القلع، فان المتجه وجوب أجرة المثل عليه، لتضييع منافعه مع احتمال الاكتفاء بوجوب الارش عنها.

قلت مضافا إلى عدم ضمان منفعة الحر بمثل ذلك، واعلم أن الارش هو تفاوت ما بين قيمته باقيا بالاجرة، وقيمته مقلوعا، ويحتمل أن يلحظ في القيمة استحقاقه للقلع، إذا المراد بالارش عوض نقصان ماليته باعتبار حالته التي هو عليها، ومنها كونه مستحق القلع بالارش، إذ ذلك من جملة أو صافة اللازمة له.

لكن في المسالك ” انه لا يخلو من دور ” وفيه أنه ليس المقام مقام دور، فمع فرض مدخلية ذلك في قيمته يتجه ملاحظته، وإلا كما هو الظاهر فلا، والله العالم.

و

كيف كان ف‍

ان اتفقا على التبقية جاز بعوض وغيره

بلا خلاف ولا إشكال لان الحق لا يعدوهما

لكن إن شرط

رب الارض

عوضا

معينا

افتقر في لزومه

بعقد الاجارة

إلى تعيين المدة الزائدة

واما الصلح فيقوى جوازه، وإن لم يعين المدة كما أنه تلزمه أجرة المثل إن لم يعين العوض الذي قد اتفقا عليه كما هو واضح بل لعل الحكم كذلك حتى على القول بوجوب البقاء، فان الاقوي استحقاقه الاجرة على ذلك فيتجه حينئذ ما عرفت والله العالم.

و

على كل حال ف‍

لو شرط في العقد تأخيره إن بقي بعد المدة المشترطة، بطل العقد على القول باشتراط تقدير المدة

فإنه لا تقدير حينئذ، إذ المدة هي مجموع المذكور منها، والمشترط المفروض عدم تقديره، بل الظاهر كفاية الجهل في المدة المشترطة خاصة في بطلان العقد.

لكن في المسالك ” احتمال الصحة، لان المدة مضبوطة، وما تضمنه الشرط بمنزلة التابع ذكر احتياطا لاحتمال الحاجة، وجهالة التابع غير مضرة كما تقدم غيرمرة ” وفيه ما لا يخفى، بل قد يقال بالبطلان حتى مع تعيين المدة المشروطة، للتعليق، وللجهالة، ولو باعتبار الترديد بين المدتين.