جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص15
الخربة فتقبلها من أهلها عشرين سنة أو أقل من ذلك أو أكثر فتعمرها وتؤدي ما خرج فلا بأس به ” بل صرح جماعة بوجوب كون المدة فيها مما يعلم فيها إدراك الزرع ولو من جهة العادة، لان إدراك الزرع هو الملحوظ في المزارعة بل هو ركنها الاعظم حتى أنه ظن من جعل ذلك هو المدار من بعض النصوص عدم اعتبار المدة في المزارعة وأن إدراك الزرع هو الغاية فيها.
قال ابراهيم الكرخي (1) ” قلت لابي عبد الله عليه السلام: أشارك العلج فيكون من عندي الارض والبذر والبقر ويكون على العلج القيام والسقي والعمل والزرع حتى يصير حنطة أو شعيرا ويكون القسم فيأخذ السلطان حقه ويبقى ما بقي على أن للعلج منه الثلث ولي الباقي قال: لا بأس ” وإن كان المراد منه أن ذلك يكون من العلج حتى يدرك الزرع الذي هو المراد من المزارعة، ولو مع ذكر المدة التي يبلغ فيها الزرع، وحينئذ فلا يجدي المدة القليلة التى يعلم قصورها عنالادراك فيها، واحتمال التراضي – بعدها مع عدم لزومه عليهما غير مجد بل ومعه كما لو اشترط في عقد لازم لكنه خلاف المعلوم المعهود من المزارعة المشروعة، بل لعل ما توهم منه الخلاف في ذلك كالمتن ونحوه مما أطلق فيه ذلك يمكن دعوى انسياقه إلى إرادة المدة التي يدرك فيها الزرع من المدة التى اعتبروها شرطا نعم ذلك متجه في الاجارة التي لم يكن مبناها ولا المقصود منها إدراك الزرع، لاحتمال إرادة قصيله ونحوه.
وكيف كان فبناء على ما ذكرنا
إذا شرط مدة معينة بالايام أو الاشهر
والسنين ونحو ذلك على وجه يدرك فيه الزرع
صح
لما عرفت
و
أما
لو اقتصر على تعيين المزروع من غير ذكر المدة ف
في الاكتفاء بذلك عنها
وجهان: أحدهما يصح لان لكل زرع أمدا
معتادا
فيبنى
حينئذ
على العادة كالقراض
ويكتفى به عن ذكر المدة.
والآخر يبطل، لانه عقد لازم فهو كالاجارة فيشترط فيه تعيين المدة دفعا للغرر، لان أمد الزرع غير مضبوط، وهو
مع عدم خلاف محقق فيه
أشبه
(1) الوسائل الباب – 10 – من ابواب أحكام المزارعة الحديث 1.