پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص14

من المطلقات أجمع، حتى الخبر المزبور، بشهادة ما في بعضها من التعليل الذي لا ينطبق إلا على إرادة ما إذا كان منها، فلا محيص للفقيه حينئذ عن ذلك.

وقد ظهر من جميع ما قررنا وجه الحكم بالحرمة فيما إذا كان منها، بل أو من غيرها المعين، وعدمها فيما إذا لم يكن من جنس ما تزرع فيه، كما لو استاجرها بشعير في الذمة وزرعها حنطة، بلا خلاف ولا اشكال، وأن الاصح عدمها أيضا فيه، وإن كان هو مكروها للصحيح السابق، بل لا يبعد القول بالكراهة في مطلق استيجارها بالطعام بناء على التسامح فيها فيكفي حينئذ احتمال ارادته من المطلقات والله العالم.

وكذا يكره

أن يؤجرها بأكثر مما استأجرها به، إلا أن يحدث فيها حدثاأو يؤجرها بجنس غيره

عند جماعة، بل المشهور لكن قد اشبعنا الكلام في ذلك في كتاب الاجارة، فلاحظ وتأمل.

الشرط

الثاني تعيين المدة

بلا خلاف معتد به، بل لعل الاجماع عليه بناء على عموم النهي عن الغرر، ووروده على أدلة المقام ولو لرجحانه عليها، لكون المزارعة كالاجارة في المعنى، لا كالقراض الذي هو عقد جائز لا فائدة لضرب الاجل فيه بالنسبة إلى جواز الفسخ، واحتمال المزارعة الغرر بالنظر إلى الحصة لا يقتضى احتمالها إياه من غير هذه الجهة، وكون الزرع له أمد، لا يكتفى به في تعيين الاجل بعد فرض اعتباره، كما في غيرها من الاجارة ونحوها.

مضافا إلى خبر أبي الربيع الشامي (1) عن أبي عبد الله عليه السلام ” سألته عن أرض يريد رجل أن يتقبلها فأي وجوه القبالة أحل قال: يتقبل الارض من أربابها بشئ معلوم إلى سنين مسماة فيعمر ويؤدي الخراج فإن كان فيها علوج فلا يدخل العلوج في قبالة الارض فإن ذلك لا يحل ” بناء على إرادة المزارعة من القبالة فيه أوما يشملها.

ومنه يعلم وجه دلالة صحيح الحلبي (2) عنه أيضا ” أن القبالة أن تأتي الارض

(1) الوسائل الباب – 18 – من ابواب احكام المزارعة الحديث – 5.

(2) الوسائل الباب – 18 – من ابواب احكام المزارعة الحديث 4 باختلاف يسير.